المسألة 8: إنما يتصور التداعي في ما جرت يد كل من المتداعين على المال مع إقرار الكل بعدم انتقال الكنز إليهم * * بعنوان التملك، أو لم
____________________
أقرب من يحتمل أن يكون مالكه واقعا أو ظاهرا، أو يرشد إلى ذلك، وبعده الثاني وبعده الثالث إلى أن يصل إلى حد لا مالك له أو لا يمكن العثور على مالكه، فإنه على فرض عدم الادخار من غير المالكين أو قبل أن يملك الأرض فجري يد الأخير أقوى احتمالا ثم الثاني ثم الثالث، لأنه إن جرت يد عشرة عليها في الفرض المذكور فجري يد العاشر مسلم وكذا التسعة إلى أن يصل إلى العاشر، فالتفصيل المذكور في كلام القوم متين جدا، ولا يرد بصحيح الحميري المتقدم (1)، لما يأتي في التعليق الآتي.
* وذلك لعدم إحراز اليد عليه فلا بد من حصول الوثوق بكون الكنز له، كما ربما يومئ إلى ذلك صحيح الحميري المتقدم (2) من جهة عدم اعتبار اليد على الصرة التي في بطن البقرة عرفا، فالبائع هو الذي يرجع إليه لأنه من موارد التعريف، وعدم الإرجاع إلى المالك الأسبق فللعلم العادي بعدم بقاء الصرة من العصر السابق في بطن البقرة أو الجزور، فتأمل.
* * فإن كلا من الأيادي مشتركة في الإقرار بعدم حصول اليد على الكنز بعنوان التملك حتى الأول مثلا، فإنه يدعي أن الكنز مثلا ملكه الذي ادخره أبوه له قبل أن يملك الأرض، فملك الأرض من دون أن يقصد به تملك الكنز، وكذا
* وذلك لعدم إحراز اليد عليه فلا بد من حصول الوثوق بكون الكنز له، كما ربما يومئ إلى ذلك صحيح الحميري المتقدم (2) من جهة عدم اعتبار اليد على الصرة التي في بطن البقرة عرفا، فالبائع هو الذي يرجع إليه لأنه من موارد التعريف، وعدم الإرجاع إلى المالك الأسبق فللعلم العادي بعدم بقاء الصرة من العصر السابق في بطن البقرة أو الجزور، فتأمل.
* * فإن كلا من الأيادي مشتركة في الإقرار بعدم حصول اليد على الكنز بعنوان التملك حتى الأول مثلا، فإنه يدعي أن الكنز مثلا ملكه الذي ادخره أبوه له قبل أن يملك الأرض، فملك الأرض من دون أن يقصد به تملك الكنز، وكذا