____________________
الاستثناء تحليل، فحينئذ يمكن الأداء من باب الخمس ولو بعد الاحتساب. وهو أيضا خلاف الإطلاق، لأن مقتضى إطلاق كون الخمس بعد المؤونة مطلقا وإلى الأبد: عدم احتياج ذلك إلى التحليل.
* قال قدس سره في الجواهر:
إنه لا يستثنى من الربح ما كان عنده من دار أو عبد أو غيرهما مما ليس فيه الخمس، لظهور المؤونة في الاحتياج، فمع فرض الاستثناء والاكتفاء به لا يحتسب من المؤونة حتى يستثنى من الربح، بل يتجه ذلك في ما يتبرع به وما ينفق لوجوبه، كما أن المتجه ذلك بالنسبة إلى ما أخذه للقنية في السنة الماضية وبقي إلى السنة اللاحقة فلا يستثنى من مؤونة السنة اللاحقة (1) انتهى محررا وملخصا.
أقول: في ما ذكره قدس سره نظر من وجوه:
الأول: أن التعليل بعدم الاحتياج ضعيف، لأن الاحتياج غير دخيل في المؤونة، بل الملاك هو الصرف غير المحرم الذي لا يكون إسرافا.
الثاني: أنه على فرض دخالة الاحتياج في صدق المؤونة فالاحتياج إلى الدار المبحوث كونها من المؤونة حاصل مع قطع النظر عن التحقق، وبعد فرض الحصول فوصف عدم الاحتياج ثابت في أكثر المؤونات.
* قال قدس سره في الجواهر:
إنه لا يستثنى من الربح ما كان عنده من دار أو عبد أو غيرهما مما ليس فيه الخمس، لظهور المؤونة في الاحتياج، فمع فرض الاستثناء والاكتفاء به لا يحتسب من المؤونة حتى يستثنى من الربح، بل يتجه ذلك في ما يتبرع به وما ينفق لوجوبه، كما أن المتجه ذلك بالنسبة إلى ما أخذه للقنية في السنة الماضية وبقي إلى السنة اللاحقة فلا يستثنى من مؤونة السنة اللاحقة (1) انتهى محررا وملخصا.
أقول: في ما ذكره قدس سره نظر من وجوه:
الأول: أن التعليل بعدم الاحتياج ضعيف، لأن الاحتياج غير دخيل في المؤونة، بل الملاك هو الصرف غير المحرم الذي لا يكون إسرافا.
الثاني: أنه على فرض دخالة الاحتياج في صدق المؤونة فالاحتياج إلى الدار المبحوث كونها من المؤونة حاصل مع قطع النظر عن التحقق، وبعد فرض الحصول فوصف عدم الاحتياج ثابت في أكثر المؤونات.