وأما إذا كان ما يصرفه مما يكون دخيلا في الرجوع إلى الوطن لكن لا يكون مما يتوقف عليه الرجوع بل كان دخله من جهة الوقوع في المحذور على تقدير الرجوع ولا يكون إلزامه بالبعد من باب الفقر بل لا بد له من البعد ولو لم يكن فقيرا - كالمريض الذي ينحصر علاجه بالبقاء في بلد غير وطنه - ففيه إشكال، إلا أن الظاهر عدم الاحتساب
____________________
في العود إلى الوطن أو في التبديل المتوقف على الصرف بحيث لا يشمل التبديل غير المتوقف على الصرف، ولعله يجئ لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
* وذلك لأن المأخوذ في ابن السبيل أمور ثلاثة: الأول كونه ملزما بالسفر، وذلك مستفاد من كلمة (ابن) الدال على اللزوم بقرينة سائر موارد استعمال الابن المضاف إلى الطريق أو العلم أو البطن أو الدنيا، فراجع لسان العرب. الثاني كون منشأ لزوم السفر عليه هو الفقر والاحتياج إلى المال، وهو المستفاد من مناسبة الحكم والموضوع، فإنه لو كان المنشأ مثلا وجود المانع في الطريق من تسلط القطاع أو الحرب أو غير ذلك من البرد الشديد أو الحر فلا يدفع ذلك بإعطاء الصدقات أو الخمس. الثالث أن يصرف ذلك في دفع ذلك البلاء - وهو البعد من جهة الفقر - بأن يحصل به الوصول إلى الوطن ويصرف في ذلك المصرف المخصوص، ومن المعلوم أن - في المثال - مدة إقامته لشراء الكتاب ليست من البعد اللازم وليس ذلك من جهة الفقر وليس ما يصرف فيه صرفا في الرجوع إلى
* وذلك لأن المأخوذ في ابن السبيل أمور ثلاثة: الأول كونه ملزما بالسفر، وذلك مستفاد من كلمة (ابن) الدال على اللزوم بقرينة سائر موارد استعمال الابن المضاف إلى الطريق أو العلم أو البطن أو الدنيا، فراجع لسان العرب. الثاني كون منشأ لزوم السفر عليه هو الفقر والاحتياج إلى المال، وهو المستفاد من مناسبة الحكم والموضوع، فإنه لو كان المنشأ مثلا وجود المانع في الطريق من تسلط القطاع أو الحرب أو غير ذلك من البرد الشديد أو الحر فلا يدفع ذلك بإعطاء الصدقات أو الخمس. الثالث أن يصرف ذلك في دفع ذلك البلاء - وهو البعد من جهة الفقر - بأن يحصل به الوصول إلى الوطن ويصرف في ذلك المصرف المخصوص، ومن المعلوم أن - في المثال - مدة إقامته لشراء الكتاب ليست من البعد اللازم وليس ذلك من جهة الفقر وليس ما يصرف فيه صرفا في الرجوع إلى