فإن كان من دون التعمد فالظاهر أنه بحكم التلف في ما مر * *.
وإن كان على وجه التعمد لغرض عقلائي - كإلقاء الأثقال في البحر لنجاة المسافرين أو إحراق بعض الكتب للتقية - ففيه وجهان * * *.
____________________
* بأن يتلف الرابح رأس المال أو الربح بنفسه كأن يكسر شئ في النوم أو في اليقظة. والحاصل أن المراد من الإتلاف: ما لا يكون صرفا في مصرفه المعتاد له، فيخرج ما إذا كان صرفه بإتلافه في ما يستفاد منه، كصرف النفط لتوليد الحرارة.
* * إذ لا فرق في نظر العرف - من حيث عدم صدق الفائدة بالنسبة إلى التالف بالاشتباه - بينه وبين التالف بفعل غيره، فلو كسر شئ من ماله يكون كما كسر الغير بلا إشكال عند العرف.
ويمكن الاستدلال لاستثناء التلف والإتلاف غير العمدي بالأولوية، من جهة كونهما أولى من المؤونة التي استفاد منها الرابح.
لكنها غير واضحة، إذ يمكن أن يكون ذلك ملاكا للاستثناء، فإنه ولو لم يصرف في مصرف الخمس فقد صرف في مصرف المؤمن المعطي للخمس المتولي للأولياء عليهم السلام، وهذا بخلاف صورة التلف أو الإتلاف غير العمدي.
وأما استثناء ما يعطي مصانعة لدفع الظلم، فلا يدل على استثناء ذلك الذي لم يدفع به ظلم أصلا.
* * * فإنه يمكن القول بالاستثناء من جهة أنه يعد من المؤونة، للصرف في مصالحه، لكن الصرف في المصالح واستعماله في ما يتعارف في الأموال - من الأكل أو الشرب أو الإعطاء والتمليك - غير الإتلاف في المصالح، ولعل صدق المؤونة متوقف على صدق الصرف في المصالح في الجملة، أو من جهة الأولوية المتقدمة في التعليق المتقدم، لكنها أيضا غير واضحة، من جهة احتمال دخالة
* * إذ لا فرق في نظر العرف - من حيث عدم صدق الفائدة بالنسبة إلى التالف بالاشتباه - بينه وبين التالف بفعل غيره، فلو كسر شئ من ماله يكون كما كسر الغير بلا إشكال عند العرف.
ويمكن الاستدلال لاستثناء التلف والإتلاف غير العمدي بالأولوية، من جهة كونهما أولى من المؤونة التي استفاد منها الرابح.
لكنها غير واضحة، إذ يمكن أن يكون ذلك ملاكا للاستثناء، فإنه ولو لم يصرف في مصرف الخمس فقد صرف في مصرف المؤمن المعطي للخمس المتولي للأولياء عليهم السلام، وهذا بخلاف صورة التلف أو الإتلاف غير العمدي.
وأما استثناء ما يعطي مصانعة لدفع الظلم، فلا يدل على استثناء ذلك الذي لم يدفع به ظلم أصلا.
* * * فإنه يمكن القول بالاستثناء من جهة أنه يعد من المؤونة، للصرف في مصالحه، لكن الصرف في المصالح واستعماله في ما يتعارف في الأموال - من الأكل أو الشرب أو الإعطاء والتمليك - غير الإتلاف في المصالح، ولعل صدق المؤونة متوقف على صدق الصرف في المصالح في الجملة، أو من جهة الأولوية المتقدمة في التعليق المتقدم، لكنها أيضا غير واضحة، من جهة احتمال دخالة