ومنها: الآجام. * * ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال.
____________________
المبني ظاهرا على عدم جواز تعطيل الأرض المستفاد من بعض الأخبار، فإن المفروض في المقام كون الأرض عامرة بالأصالة.
ويمكن الاستدلال على عدم حصول الملكية في الموات بالتحجير بما في صحيح ابن وهب: (فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1) وبقوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا مواتا فهي له) كما في صحيح زرارة (2) الدال على أن المملك هو الإحياء، لا العمل الذي هو شروع في الإحياء ودليل على نية الإحياء، والتحجير من هذا القبيل، فالجمع بينه وبين أدلة الحيازة هو ثبوت ما أمكن من الحق وهو حق الأولوية، فافهم وتأمل.
* فإن الحريم عرفي قد نبه عليه الشارع في موارد عديدة، فهو ليس مما لم يسبق إليه أحد حتى يشمله دليل الحيازة. ومن ذلك أطراف البحر الذي قد صار في حيازة قوم، فيكونون محتاجين إليها للركوب والخروج ومحل الأحمال والأثقال.
* * أي من أفراد المحياة بالأصالة غالبا الآجام التي من الأرض الملتفة بالأشجار، سواء كانت قصبا أو غير قصب، فما عن الروضة والرياض: (إنها الأرض المملوءة من القصب ونحوه) لا ينافي ما ذكروه في اللغة (كما في لسان العرب وعن المصباح المنير والقاموس)، لأن كلمة (نحوه) يشمل جميع الأشجار
ويمكن الاستدلال على عدم حصول الملكية في الموات بالتحجير بما في صحيح ابن وهب: (فإن الأرض لله ولمن عمرها) (1) وبقوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا مواتا فهي له) كما في صحيح زرارة (2) الدال على أن المملك هو الإحياء، لا العمل الذي هو شروع في الإحياء ودليل على نية الإحياء، والتحجير من هذا القبيل، فالجمع بينه وبين أدلة الحيازة هو ثبوت ما أمكن من الحق وهو حق الأولوية، فافهم وتأمل.
* فإن الحريم عرفي قد نبه عليه الشارع في موارد عديدة، فهو ليس مما لم يسبق إليه أحد حتى يشمله دليل الحيازة. ومن ذلك أطراف البحر الذي قد صار في حيازة قوم، فيكونون محتاجين إليها للركوب والخروج ومحل الأحمال والأثقال.
* * أي من أفراد المحياة بالأصالة غالبا الآجام التي من الأرض الملتفة بالأشجار، سواء كانت قصبا أو غير قصب، فما عن الروضة والرياض: (إنها الأرض المملوءة من القصب ونحوه) لا ينافي ما ذكروه في اللغة (كما في لسان العرب وعن المصباح المنير والقاموس)، لأن كلمة (نحوه) يشمل جميع الأشجار