____________________
وموجبة لغفران الذنوب، فتأمل.
* الأول أن يقال بأنه كالمال المشخص المجهول المقدار، وليس حكمه الخمس، بل هو صدقة - وهو الذي نقل التصريح به في مصباح الفقيه (2) عن الشيخ الأنصاري قدس سره - ولعل مقتضى ذلك هو الاقتصار على المتيقن، لأن اشتغال الذمة به معلوم، وفي الباقي تجري البراءة. وهو الذي اختاره غير واحد من علماء العصر الذين علقوا على العروة.
والدليل على ذلك مركب من أمرين: أحدهما عدم تبدل الحرام المجهول مقداره بالخمس قهرا من دون الأداء، كما مر مرارا، وسيجئ وجهه إن شاء الله تعالى. ثانيهما عدم الدليل على كون الحكم بالنسبة إلى ما في الذمة هو أداء الخمس.
والجواب أن مقتضى دليل الضمان هو أداء العين التالفة ببدلها، وأداؤه كان بأداء الخمس، فإنه لو كان الحرام زائدا عن الخمس فقد عفي عنه بشرط أداء الخمس وإن كان أقل منه، فمقتضى دليل الخمس ثبوت الحق لصاحب الخمس بأخذ الباقي إلى مقدار الخمس. وهذا كما لو كان مال بين شخصين وكان أحدهما مالكا لمقدار غير معلوم مردد - مثلا - بين الخمس وأقل منه وأكثر فتعهدا على إعطاء الخمس والعفو عن الزائد بشرط الإعطاء وتمليك الباقي إن كان أقل من الخمس واقعا فتلف ذلك المال، فالظاهر أن مقتضى دليل (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) ودليل الضمان هو وجوب الأداء على نحو كان العين موجودة،
* الأول أن يقال بأنه كالمال المشخص المجهول المقدار، وليس حكمه الخمس، بل هو صدقة - وهو الذي نقل التصريح به في مصباح الفقيه (2) عن الشيخ الأنصاري قدس سره - ولعل مقتضى ذلك هو الاقتصار على المتيقن، لأن اشتغال الذمة به معلوم، وفي الباقي تجري البراءة. وهو الذي اختاره غير واحد من علماء العصر الذين علقوا على العروة.
والدليل على ذلك مركب من أمرين: أحدهما عدم تبدل الحرام المجهول مقداره بالخمس قهرا من دون الأداء، كما مر مرارا، وسيجئ وجهه إن شاء الله تعالى. ثانيهما عدم الدليل على كون الحكم بالنسبة إلى ما في الذمة هو أداء الخمس.
والجواب أن مقتضى دليل الضمان هو أداء العين التالفة ببدلها، وأداؤه كان بأداء الخمس، فإنه لو كان الحرام زائدا عن الخمس فقد عفي عنه بشرط أداء الخمس وإن كان أقل منه، فمقتضى دليل الخمس ثبوت الحق لصاحب الخمس بأخذ الباقي إلى مقدار الخمس. وهذا كما لو كان مال بين شخصين وكان أحدهما مالكا لمقدار غير معلوم مردد - مثلا - بين الخمس وأقل منه وأكثر فتعهدا على إعطاء الخمس والعفو عن الزائد بشرط الإعطاء وتمليك الباقي إن كان أقل من الخمس واقعا فتلف ذلك المال، فالظاهر أن مقتضى دليل (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) ودليل الضمان هو وجوب الأداء على نحو كان العين موجودة،