فروع 1 - لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا؟ فهو محكوم بالصحة في جميع فروض الفساد، ووجهه واضح.
2 - لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص فالظاهر هو الحكم بالصحة.
____________________
من دون شبهة، وذلك - مضافا إلى أنه واضح برهانا - واضح عند العرف، فإنه لو بني على بطلان المعاملات بتخلف الجهات التعليلية لزم بطلان كثير من المعاملات كما لا يخفى.
وذلك كما أعطى شخص للسيد المستحق للخمس مالا بعنوان سهم السادة واحتمل أن المعطي تخيل أنه زيد مثلا فيكون إعطاؤه إياه فاسدا، فمقتضى أصالة الصحة هو صحة هذا التمليك المتصف بذلك العنوان المالي.
إن قلت: يمكن أن يقال: إنه في الفرض المذكور يصح واقعا ولو كان الاشتباه في العنوان المقوم مقطوعا، إذ لا فرق بين إعطاء الخمس لزيد بعنوان أنه عالم أو لهذا بعنوان أنه زيد، فكما أن الاتصاف الأول لا يرجع إلى التقييد - كما تقدم مفصلا - كذلك الثاني.
قلت: الفرق بينهما أن الوصف والاتصاف به لا يكون مملوكا عرفا، بخلاف هذا وزيد، فكل منهما مبذول له المال من دون فرق بينهما، فالتمليك المنشأ تمليك واحد واثنين ومتعلق بواحد واثنين، وذلك مستحيل التحقق، من غير فرق بين
وذلك كما أعطى شخص للسيد المستحق للخمس مالا بعنوان سهم السادة واحتمل أن المعطي تخيل أنه زيد مثلا فيكون إعطاؤه إياه فاسدا، فمقتضى أصالة الصحة هو صحة هذا التمليك المتصف بذلك العنوان المالي.
إن قلت: يمكن أن يقال: إنه في الفرض المذكور يصح واقعا ولو كان الاشتباه في العنوان المقوم مقطوعا، إذ لا فرق بين إعطاء الخمس لزيد بعنوان أنه عالم أو لهذا بعنوان أنه زيد، فكما أن الاتصاف الأول لا يرجع إلى التقييد - كما تقدم مفصلا - كذلك الثاني.
قلت: الفرق بينهما أن الوصف والاتصاف به لا يكون مملوكا عرفا، بخلاف هذا وزيد، فكل منهما مبذول له المال من دون فرق بينهما، فالتمليك المنشأ تمليك واحد واثنين ومتعلق بواحد واثنين، وذلك مستحيل التحقق، من غير فرق بين