ومقتضى ذلك أن الخمس كذلك لو كان عباديا وجاز العزل فيه، لكن في ذلك إشكال لو كان العزل لأصل الزكاة والخمس لا لشخص خاص،
____________________
لا يخفى أن في المسألة وجوها أربعة: الأول اعتبار قصد القربة في العزل والدفع. الثاني اعتباره في أحدهما. الثالث اعتباره في العزل دون الدفع. الرابع عكس ذلك.
وقبل الاستدلال للوجوه نقول: إن العزل عبارة عن تعيين المجعول من جانب الله تعالى على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين في مال خاص، والدفع عبارة عن تعيين ذلك في مورد خاص مما يجب صرف الزكاة فيه، والأمران قد يحصلان بدفعتين، وقد يحصلان في حال واحد كما في دفع مقدار من المال - قبل العزل - إلى فقير خاص مثلا، فإنه عزل ودفع في آن واحد لكن مع تقدم العزل على الدفع رتبة، لأنه لا بد أن يكون المال زكاة حتى يصير ملكا للمصرف الخاص، وحينئذ نقول:
وجه الاحتمال الأول أن قصد القربة شرط لحصول الزكاة وصدق عنوان الزكاة على المال، والمفروض أنه بالعزل يصير المعزول زكاة، وهذا كما في الصلاة، فكما أن حصول الصلاة مشروط بقصد القربة كذلك حصول الزكاة مشروط بقصد التقرب أيضا، وحصول الزكاة بالعزل.
ووجه الثاني أن إيتاء الزكاة مركب من العزل والدفع، وهو عبادي.
ووجه الثالث أن قصد القربة ثابت بالاجماع، والقدر المتيقن من الإجماع عدم خلو الزكاة عزلا ودفعا عن قصد القربة. واحتمال التقيد بخصوص العزل أو الدفع أو كليهما مدفوع بالإطلاق أو البراءة العقلية والشرعية.
وقبل الاستدلال للوجوه نقول: إن العزل عبارة عن تعيين المجعول من جانب الله تعالى على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين في مال خاص، والدفع عبارة عن تعيين ذلك في مورد خاص مما يجب صرف الزكاة فيه، والأمران قد يحصلان بدفعتين، وقد يحصلان في حال واحد كما في دفع مقدار من المال - قبل العزل - إلى فقير خاص مثلا، فإنه عزل ودفع في آن واحد لكن مع تقدم العزل على الدفع رتبة، لأنه لا بد أن يكون المال زكاة حتى يصير ملكا للمصرف الخاص، وحينئذ نقول:
وجه الاحتمال الأول أن قصد القربة شرط لحصول الزكاة وصدق عنوان الزكاة على المال، والمفروض أنه بالعزل يصير المعزول زكاة، وهذا كما في الصلاة، فكما أن حصول الصلاة مشروط بقصد القربة كذلك حصول الزكاة مشروط بقصد التقرب أيضا، وحصول الزكاة بالعزل.
ووجه الثاني أن إيتاء الزكاة مركب من العزل والدفع، وهو عبادي.
ووجه الثالث أن قصد القربة ثابت بالاجماع، والقدر المتيقن من الإجماع عدم خلو الزكاة عزلا ودفعا عن قصد القربة. واحتمال التقيد بخصوص العزل أو الدفع أو كليهما مدفوع بالإطلاق أو البراءة العقلية والشرعية.