____________________
أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه، وسنوضح الحال إن شاء الله في التعليق الآتي.
* وفي العروة الوثقى:
يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها (1).
وفي المستمسك حكى في ذلك أقوالا:
الأول: السقوط وإباحته للشيعة، لأن تقسيمه منصب الإمام، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره.
الثاني: وجوب الدفن. الثالث: وجوب الوصية به، كما عن التهذيب. الرابع: التخيير بين الإعطاء والعزل والحفظ والوصية أو بين ذلك والدفن. الخامس:
وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه، وحكي عن زاد المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور، لأنه من وظيفة الإمام فيكون وظيفة نائبه. وقال السيد الحكيم قدس سره:
وهو غير ظاهر. نعم، هو مقتضى قاعدة الاشتغال، للشك في ولايته على التعيين، ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك، فتأمل جيدا. السادس: هو الإعطاء من دون الاحتياج إلى الإذن، ثم قال في المستمسك:
* وفي العروة الوثقى:
يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها (1).
وفي المستمسك حكى في ذلك أقوالا:
الأول: السقوط وإباحته للشيعة، لأن تقسيمه منصب الإمام، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره.
الثاني: وجوب الدفن. الثالث: وجوب الوصية به، كما عن التهذيب. الرابع: التخيير بين الإعطاء والعزل والحفظ والوصية أو بين ذلك والدفن. الخامس:
وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه، وحكي عن زاد المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور، لأنه من وظيفة الإمام فيكون وظيفة نائبه. وقال السيد الحكيم قدس سره:
وهو غير ظاهر. نعم، هو مقتضى قاعدة الاشتغال، للشك في ولايته على التعيين، ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك، فتأمل جيدا. السادس: هو الإعطاء من دون الاحتياج إلى الإذن، ثم قال في المستمسك: