الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٧
نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين فالموضوع هو المال الموجود للمالك، لا خصوص الغنيمة الحاصلة أولا ولا الأعم منها ومن بدلها كما ذكرناه ثانيا، بل الموضوع للخمس مقدار الغنيمة التي في المال ولو كان المال إرثا من مورثه *.
____________________
* والوجه في ذلك أمور:
منها: أن العرف يرى الموضوع الذي هو معنون بعنوان (الفائدة) المالية الزائدة في المال، فمن كان له مركز للتجارة يبيع فيه أنواع المأكولات من الحبوب والبقول واللحوم والفواكه - كما في عصرنا الحاضر - فبعضها إرث وبعضها من السنوات الماضية وبعضها من السنوات الحالية، فلا يلاحظ كل غنيمة موجودا مستقلا، فإذا ورد أن (في كل ما أفاد من قليل أو كثير الخمس) يفهم أن في الألف الحاصل في تلك السنة المنتشر في الآلاف الموجودة التي لا ميز لها الخمس.
ومنها: أن ذلك هو المستفاد من الروايات الكثيرة: منها قوله عليه السلام على ما في خبر ابن بكير:
(إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا) (1).
وقوله عليه السلام على ما في خبر عمران بن موسى:
(والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء) (2).
فجعل الموضوع للخمس ونفسه الدراهم مع أن أموال الناس مختلفة، وقد جعل في الأول المأخوذ هو الدرهم مع أنه قد يكون التمر مثلا، فالمقصود من الكل هو المالية. ومنها خبر الأزدي، وفيه:

(١) الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٧ ح ٣ من ب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) المصدر: ص 338 ح 6.
(٧٨٧)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... » »»
الفهرست