ومن بعض ذلك يظهر جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها *.
مسألة: إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون
____________________
يتعلق به الخمس، فالخمس يتعلق بالبدل ويصير مقدار الخمس ملكا للمالك وينتقل إلى المشتري - كما تقدم في بعض المباحث السابقة - أو تمضي المعاملة ويتعلق الربح بالبدل على نحو الكلي في المعين بأن يكون الخمس كذلك أو الربح كذلك كما تقدم، أو يجوز بواسطة أخبار التحليل الشاملة للمعاملة مع الغير فينتقل الخمس إلى البدل والربح فيه فيحل للشريك أيضا بواسطة أخبار التحليل.
ومنها: أن التوكيل في التصرف في المال الذي خمسه للسادة لا يصح، لأنه توكيل في الحرام.
وهو مندفع بأن التوكيل الذي يكون من جانب من يخمس ليس إلا بالنسبة إلى التصرف في ما يتعلق به وهو حلال، وحرمته من باب التصرف في أموال سائر الشركاء التي فيها الخمس، وهو غير مربوط بتوكيله.
ومنها: أن هذا كله يصحح الشركة في المعامل التي لها مدير وأمثالها، وأما الشركة التي يتكفلها نفس الشريكين مثلا وأحدهما يخمس والآخر لا يخمس كيف يجوز التصرف في المال بوضع اليد والجلوس والقبض والإقباض والصلاة والوضوء في ما يتعلق بالشركة؟!
والجواب عن ذلك هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصص ومقيد في البين.
* وذلك لأخبار التحليل.
ومنها: أن التوكيل في التصرف في المال الذي خمسه للسادة لا يصح، لأنه توكيل في الحرام.
وهو مندفع بأن التوكيل الذي يكون من جانب من يخمس ليس إلا بالنسبة إلى التصرف في ما يتعلق به وهو حلال، وحرمته من باب التصرف في أموال سائر الشركاء التي فيها الخمس، وهو غير مربوط بتوكيله.
ومنها: أن هذا كله يصحح الشركة في المعامل التي لها مدير وأمثالها، وأما الشركة التي يتكفلها نفس الشريكين مثلا وأحدهما يخمس والآخر لا يخمس كيف يجوز التصرف في المال بوضع اليد والجلوس والقبض والإقباض والصلاة والوضوء في ما يتعلق بالشركة؟!
والجواب عن ذلك هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصص ومقيد في البين.
* وذلك لأخبار التحليل.