الحادية والعشرون: في ما يساوي كل من المالين العشرة لو كان الحرام المحتمل في أحد المالين العشر وفي الآخر الخمس أو النصف فالظاهر لزوم إعطاء خمس المجموع أو إعطاء الأكثر وهو الربع، أما إعطاء العشر من الكل ففيه إشكال بل الظاهر عدم الاكتفاء * *.
____________________
* فإنه في مثال كون كل واحد من المالين مساويا للعشرة فبالنسبة إلى المجموع في ما إذا كان المحتمل في أحدهما النصف وفي الآخر الخمس يتردد الحرام الموجود فيه بين الربع والعشر فيحكم بالخمس الذي هو الأربعة في المثال.
ولو أعطى الفقير خمسة بعنوان القيمة لكفى وليس مخالفا لظهور دليل الخمس في حصر الحلية بالخمس، لأنه في مقام عدم جواز الأقل لا في مقام إعطاء ما يعلم به البراءة بإعطاء محتمل الحرمة، فالحرام المحتمل لا يحل إلا بالخمس، ولا مضايقة في إعطاء جميع ما يحتمل.
* * أما إعطاء خمس المجموع فمن جهة أن الحرام المردد بالنسبة إلى المجموع مردد بين نصف العشر والعشر والربع فيكون مصداقا للمختلط. وأما كفاية إعطاء الأكثر فلما مر من عدم دلالة أخبار الخمس على عدم الاكتفاء بالأكثر، بل الحكم من تلك الجهة وارد مورد الامتنان. وأما وجه الاكتفاء بالأقل فلأن الحكم بالنسبة إلى كل من المالين هو التصدق فيكفي إعطاء العشر من النصف
ولو أعطى الفقير خمسة بعنوان القيمة لكفى وليس مخالفا لظهور دليل الخمس في حصر الحلية بالخمس، لأنه في مقام عدم جواز الأقل لا في مقام إعطاء ما يعلم به البراءة بإعطاء محتمل الحرمة، فالحرام المحتمل لا يحل إلا بالخمس، ولا مضايقة في إعطاء جميع ما يحتمل.
* * أما إعطاء خمس المجموع فمن جهة أن الحرام المردد بالنسبة إلى المجموع مردد بين نصف العشر والعشر والربع فيكون مصداقا للمختلط. وأما كفاية إعطاء الأكثر فلما مر من عدم دلالة أخبار الخمس على عدم الاكتفاء بالأكثر، بل الحكم من تلك الجهة وارد مورد الامتنان. وأما وجه الاكتفاء بالأقل فلأن الحكم بالنسبة إلى كل من المالين هو التصدق فيكفي إعطاء العشر من النصف