____________________
* وذلك لوجوده وعدم الصرف في الربح، وصرف الاحتياج إليه من دون الصرف لا يوجب أن يصدق عليه عنوان المؤونة، بل هو أولى من الدكان والخان، فإن عدم الصرف في رأس المال الذي هو من النقود أو الذي جعل للتبديل بها أوضح.
* * والمراد من مؤونة السنة في القولين الأولين إما خصوص مؤونة سنة الربح، أو الأعم منها ومن مؤونة السنوات الآتية، وأما في القول الثالث فلا يتصور إلا أن يكون المراد بمؤونة السنة مؤونة السنوات الآتية، فإن أداء الخمس إنما يكون بعد مضي حول سنة الربح، لكن يتصور فيه أن يكون المقصود أنه إذا كان أداء مجموع الخمس موجبا للتنزل إلى رأس مال لا يفي بمؤونته فلا يجب، وإن كان أداء بعضه لا يوجب ذلك فلا يجب أداء البعض أيضا. ويمكن أن يكون المقصود أنه يجب أداء كل بعض من أبعاض الخمس إلا البعض الذي يوجب المحذور المتقدم.
فالوجوه الجارية في رأس المال بحسب ما يستفاد من كلمات أصحابنا المتأخرين ثمانية:
الأول: أن يكون رأس المال الذي يكون موردا للاحتياج - ولو بالنسبة إلى السنوات المتأخرة عن الربح - من المؤونة، وحينئذ لو استقرض ثلاثين ألفا فربح ثلاثين ألفا وأدى دينه وكان محتاجا في إعاشة سنواته إلى أربع وعشرين ألفا من
* * والمراد من مؤونة السنة في القولين الأولين إما خصوص مؤونة سنة الربح، أو الأعم منها ومن مؤونة السنوات الآتية، وأما في القول الثالث فلا يتصور إلا أن يكون المراد بمؤونة السنة مؤونة السنوات الآتية، فإن أداء الخمس إنما يكون بعد مضي حول سنة الربح، لكن يتصور فيه أن يكون المقصود أنه إذا كان أداء مجموع الخمس موجبا للتنزل إلى رأس مال لا يفي بمؤونته فلا يجب، وإن كان أداء بعضه لا يوجب ذلك فلا يجب أداء البعض أيضا. ويمكن أن يكون المقصود أنه يجب أداء كل بعض من أبعاض الخمس إلا البعض الذي يوجب المحذور المتقدم.
فالوجوه الجارية في رأس المال بحسب ما يستفاد من كلمات أصحابنا المتأخرين ثمانية:
الأول: أن يكون رأس المال الذي يكون موردا للاحتياج - ولو بالنسبة إلى السنوات المتأخرة عن الربح - من المؤونة، وحينئذ لو استقرض ثلاثين ألفا فربح ثلاثين ألفا وأدى دينه وكان محتاجا في إعاشة سنواته إلى أربع وعشرين ألفا من