والظاهر أن تحصيل جهاز العروس منها إذا كان نفس وجوده في ملكها أو ملك أبيها متعارفا قبل التزويج، ولا ينبغي الإشكال في ما إذا
____________________
الربح من الثمن أو ما يكون من جنس رأس المال موجودا، وعلى تقدير الاحتياج إليه في السنوات الآتية إما أن يكون الصرف فيها واجبا عليه - كإسكان الزوجة مثلا - أم لا.
فمجمع القيود أن يشتري من ربح سنته دارا للسكنى مع الاحتياج إليها حتى في سنة الربح، لكن لا يسكن فيها تقتيرا على نفسه، وكان واجبا عليه إسكان زوجته في السنة الآتية ولم يكن متمكنا من اشتراء الدار في السنة الآتية، فزاد الربح من دون الصرف في المؤونة تقتيرا أولا، وأخرج الربح من رأس المال بحيث يصدق الصرف ثانيا، فإنه اشترى دارا في الفرض وكان المقصود هو الاستفادة منها والسكونة فيها في السنة الآتية ثالثا، ولا يتمكن من تحصيل الدار بعد ذلك رابعا، والصرف في المؤونة واجب عليه خامسا.
ومع ذلك كله فالظاهر عدم صدق المؤونة، لعدم الصرف في المعيشة فعلا، فليس ذلك مؤونة تلك السنة فعلا، فالاحتياج غير الصرف في ما يحتاج إليه، فهو كأن يشتري الحنطة لسنته الآتية ولم يكن متمكنا من تحصيل ذلك فيها، فإن عدم صدق الصرف في المعيشة الذي هو ملاك صدق المؤونة ظاهر جدا.
* لا من باب صدق المؤونة، بل للقطع بالاستثناء من جهة الأولوية، فلأنه لو كان مؤونة السعة - مثل المسافرة مع العائلة إلى البلاد البعيدة للسياحة والتفريح من دون أي ضرورة - غير مورد لتعلق الخمس على ما تقدم من استثناء جميع ما يصرف إلا الحرام الذي يندرج في الإسراف، فتأمين قوته أو مسكنه الضروري لنفسه أو لعياله أولى بالاستثناء.
فمجمع القيود أن يشتري من ربح سنته دارا للسكنى مع الاحتياج إليها حتى في سنة الربح، لكن لا يسكن فيها تقتيرا على نفسه، وكان واجبا عليه إسكان زوجته في السنة الآتية ولم يكن متمكنا من اشتراء الدار في السنة الآتية، فزاد الربح من دون الصرف في المؤونة تقتيرا أولا، وأخرج الربح من رأس المال بحيث يصدق الصرف ثانيا، فإنه اشترى دارا في الفرض وكان المقصود هو الاستفادة منها والسكونة فيها في السنة الآتية ثالثا، ولا يتمكن من تحصيل الدار بعد ذلك رابعا، والصرف في المؤونة واجب عليه خامسا.
ومع ذلك كله فالظاهر عدم صدق المؤونة، لعدم الصرف في المعيشة فعلا، فليس ذلك مؤونة تلك السنة فعلا، فالاحتياج غير الصرف في ما يحتاج إليه، فهو كأن يشتري الحنطة لسنته الآتية ولم يكن متمكنا من تحصيل ذلك فيها، فإن عدم صدق الصرف في المعيشة الذي هو ملاك صدق المؤونة ظاهر جدا.
* لا من باب صدق المؤونة، بل للقطع بالاستثناء من جهة الأولوية، فلأنه لو كان مؤونة السعة - مثل المسافرة مع العائلة إلى البلاد البعيدة للسياحة والتفريح من دون أي ضرورة - غير مورد لتعلق الخمس على ما تقدم من استثناء جميع ما يصرف إلا الحرام الذي يندرج في الإسراف، فتأمين قوته أو مسكنه الضروري لنفسه أو لعياله أولى بالاستثناء.