____________________
مقتضى الإطلاق الحرمة، المناقش فيه من قبل الشيخ قدس سره بالانصراف إلى اللعب الخاص المقرون بالمراهنة.
وأما الثاني فبأن ظاهر عبارة النجاشي هو التوثيق جزما واستدل بذكر أبي العباس، ولعله بعض أدلته، مع أن أبي العباس على ما ذكر المامقاني قدس سره مردد بين ابن نوح وابن عقدة وكلاهما موثقان.
* في الجواهر:
إن ظاهر الصحيح المتقدم (أي صحيح حفص بن البختري المتقدم في التعليق السابق) أن كل ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب من الأنفال، لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب (1).
وفي مصباح الفقيه:
نسبه ذلك بعض المتأخرين إلى الأصحاب.
ويشهد له صحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله
وأما الثاني فبأن ظاهر عبارة النجاشي هو التوثيق جزما واستدل بذكر أبي العباس، ولعله بعض أدلته، مع أن أبي العباس على ما ذكر المامقاني قدس سره مردد بين ابن نوح وابن عقدة وكلاهما موثقان.
* في الجواهر:
إن ظاهر الصحيح المتقدم (أي صحيح حفص بن البختري المتقدم في التعليق السابق) أن كل ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب من الأنفال، لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب (1).
وفي مصباح الفقيه:
نسبه ذلك بعض المتأخرين إلى الأصحاب.
ويشهد له صحيح معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله