مسألة: ذهب غير واحد من الأصحاب إلى أنه إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (من غير فرق بين سهم
____________________
يخمس، سواء كان ممن لا يعتقد وجوب الخمس أو كان ممن يعتقد وجوبه، فحينئذ: إن كان الواجب على الحكومة الخمس - كما تقدم أنه مقتضى إطلاق وجود الخمس في المعادن - فما يأخذ الشيعي المعتقد يحل له ذلك كما هو مقتضى إطلاق دليل التحليل، وإن لم يكن واجبا عليه (لفرض البقاء على إباحته السابقة وكان أول من أمر بالخمس هو المشتري منها) يتداخل الخمسان، وقد تقدم سابقا أن مقتضى إطلاق (الخمس بعد المؤونة) أن خمس المعدن أيضا بعد المؤونة بالنسبة إلى الأشخاص، مضافا إلى أنه لو أشكل لكان ذلك بالنسبة إلى المشتري الأول من الحكومة لا عموم الناس، فافهم وتأمل. وطريق الاحتياط معلوم.
* وذلك بناء على الكلي في المعين، فإن مقتضى قاعدة السلطنة على المال وجود جميع أنحاء السلطنة إلا أن الخمس لا بد أن يكون ملكا للسادة أو للمصرف فهو مسلط على العزل. وتحقق ذلك: إما بقصد أن يكون الباقي له فينطبق دليل الخمس على غير ما عزله لنفسه بأن يكون ملكا له، وإما بعزل الخمس بقصد أن يكون الخمس للسادة والباقي لنفسه فهو أولى بذلك، وإما بأن يقصد بالعزل كون الخمس للسادة فمقتضى التسلط على ذلك جوازه، لأن مقتضى الملكية مضي جميع تصرفاته إلا ما ينافي كون الخمس ملكا لمستحقه.
وأما بناء على الإشاعة فلا، لأن القدر المتيقن من الولاية هو الولاية على التقسيم حين الإقباض إلى المستحق، وهو غير الولاية على العزل الذي هو خلاف فرض الإشاعة.
فهنا مسألتان: إحداهما الولاية على التقسيم والإفراز حين الإقباض كما في أداء الدين، وكلام المستند راجع إلى ذلك. وثانيتهما الولاية على العزل. وقد وقع
* وذلك بناء على الكلي في المعين، فإن مقتضى قاعدة السلطنة على المال وجود جميع أنحاء السلطنة إلا أن الخمس لا بد أن يكون ملكا للسادة أو للمصرف فهو مسلط على العزل. وتحقق ذلك: إما بقصد أن يكون الباقي له فينطبق دليل الخمس على غير ما عزله لنفسه بأن يكون ملكا له، وإما بعزل الخمس بقصد أن يكون الخمس للسادة والباقي لنفسه فهو أولى بذلك، وإما بأن يقصد بالعزل كون الخمس للسادة فمقتضى التسلط على ذلك جوازه، لأن مقتضى الملكية مضي جميع تصرفاته إلا ما ينافي كون الخمس ملكا لمستحقه.
وأما بناء على الإشاعة فلا، لأن القدر المتيقن من الولاية هو الولاية على التقسيم حين الإقباض إلى المستحق، وهو غير الولاية على العزل الذي هو خلاف فرض الإشاعة.
فهنا مسألتان: إحداهما الولاية على التقسيم والإفراز حين الإقباض كما في أداء الدين، وكلام المستند راجع إلى ذلك. وثانيتهما الولاية على العزل. وقد وقع