الأول: أن يعلم مقدار المال المختلط ويعلم صاحبه بالخصوص، ولا إشكال في عدم كونه متعلقا للخمس *.
____________________
ويعطي سهم السادات من الفقراء بمقدار حاجتهم.
ومنها: أن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع أن الخمس إفراز لمال المالك المجهول، فمصرفه مصرف مجهول المالك لا بد من الإيصال إليه، وحيث لا يمكن الإيصال يعطى إلى الفقراء، فإنه نوع من الإيصال.
والجواب أن ذلك أيضا نوع من الإيصال إلى صاحبه، فإن الإعطاء للفقير غير الهاشمي والإعطاء للإمام عليه السلام وللهاشمي مشتركان في عدم وصول المال حقيقة إلى صاحبه ومشتركان أيضا في وصول ثوابه إليه. نعم، الأحوط أن لا يقصد كون ذلك من جانبه بل يقصد كما يقصد في التصدق على الفقراء من الإعطاء بقصد حصول ما هو المحبوب عند الشارع. والظاهر عدم وجه معتد به للاحتياط في مقام الإعطاء من حيث قصد الخمس أو الصدقة، لأن الصدقة ليست في مقام عمل المكلف إلا إعطاء المال بقصد التقرب، والاختلاف بينهما من حيث الجعل الإلهي - من جهة كون الخمس إكراما، والصدقة لأجل المثوبة - غير ما وقع حيز الأمر، فافهم وتأمل.
* وذلك لقيام الضرورة على ذلك، ولعدم العموم لروايات الباب:
أما خبر عمار المتقدم (1) فلما فيه من التقييد صريحا بعدم معلومية صاحبه، وظاهره بيان الحكم الوضعي وتقييد الوضع أي يكون الخمس في المال بالقيد المذكور، كما أن ظاهر باقي الأخبار أيضا بيان الحكم الوضعي، فالجمع العرفي ينحصر في أن يكون مقيدا لغيره من أخبار الباب ولا يمكن الحمل على التخيير.
ومنها: أن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع أن الخمس إفراز لمال المالك المجهول، فمصرفه مصرف مجهول المالك لا بد من الإيصال إليه، وحيث لا يمكن الإيصال يعطى إلى الفقراء، فإنه نوع من الإيصال.
والجواب أن ذلك أيضا نوع من الإيصال إلى صاحبه، فإن الإعطاء للفقير غير الهاشمي والإعطاء للإمام عليه السلام وللهاشمي مشتركان في عدم وصول المال حقيقة إلى صاحبه ومشتركان أيضا في وصول ثوابه إليه. نعم، الأحوط أن لا يقصد كون ذلك من جانبه بل يقصد كما يقصد في التصدق على الفقراء من الإعطاء بقصد حصول ما هو المحبوب عند الشارع. والظاهر عدم وجه معتد به للاحتياط في مقام الإعطاء من حيث قصد الخمس أو الصدقة، لأن الصدقة ليست في مقام عمل المكلف إلا إعطاء المال بقصد التقرب، والاختلاف بينهما من حيث الجعل الإلهي - من جهة كون الخمس إكراما، والصدقة لأجل المثوبة - غير ما وقع حيز الأمر، فافهم وتأمل.
* وذلك لقيام الضرورة على ذلك، ولعدم العموم لروايات الباب:
أما خبر عمار المتقدم (1) فلما فيه من التقييد صريحا بعدم معلومية صاحبه، وظاهره بيان الحكم الوضعي وتقييد الوضع أي يكون الخمس في المال بالقيد المذكور، كما أن ظاهر باقي الأخبار أيضا بيان الحكم الوضعي، فالجمع العرفي ينحصر في أن يكون مقيدا لغيره من أخبار الباب ولا يمكن الحمل على التخيير.