الرابعة والثلاثون: المدار في الحول هل هو القمرية مطلقا * * * أو الشمسية كذلك (أي من غير فرق على كلا الوجهين بين الأداء في رأس السنة الشمسية أيضا فلا تنقلب إليها على الأول، أو الأداء في رأس السنة القمرية التي قبل الشمسية فلا تنقلب إلى القمرية بذلك، ومن غير
____________________
* من عموم السادات والإمام عليه السلام من دون أن يكون بعنوان الخمس حتى يجري عليه أحكام الخمس: من إخراج المؤونة منه، وجواز التأخير إلى آخر السنة، ووجوب الأداء بعدها، ولزوم قصد التقرب في الأداء.
* * وذلك لانقطاع دليل الخمس وانقطاع ما يحكم بكونه بحكم الخمس الموجود في الخارج - من دليل البدلية وصحة المعاملة - فدليل الخمس مبدأه من حين الربح الجديد أو من السنة الجديدة.
* * * كما قيل: إنه الظاهر من الأصحاب، كما في جامع المدارك (1) للفقيه الخوانساري دام ظله. وفي السرائر التصريح بأن الخمس بعد إخراج مؤونة السنة الهلالية (2). وفي جامع الفروع - المطابق لفتاوى الفقيه الطباطبائي البروجردي قدس سره - ما ترجمته: إنه لا يبعد أن يكون المعتبر في باب الخمس السنة الشمسية (3).
وربما يدل على الأول وضوح أن السنة والعام في عصر صدور الروايات لم يكن يعرف إلا السنة القمرية، فإن جميع كتب التواريخ والسير والقرآن الكريم - المشير إلى الأشهر الحرم وشهر رمضان وأشهر الحج - والأدعية والزيارات والصيام المستحبة شاهدة على ذلك.
ومن ذلك الشواهد الكثيرة ما في هذا الباب من مكاتبة علي بن مهزيار، وفيها:
* * وذلك لانقطاع دليل الخمس وانقطاع ما يحكم بكونه بحكم الخمس الموجود في الخارج - من دليل البدلية وصحة المعاملة - فدليل الخمس مبدأه من حين الربح الجديد أو من السنة الجديدة.
* * * كما قيل: إنه الظاهر من الأصحاب، كما في جامع المدارك (1) للفقيه الخوانساري دام ظله. وفي السرائر التصريح بأن الخمس بعد إخراج مؤونة السنة الهلالية (2). وفي جامع الفروع - المطابق لفتاوى الفقيه الطباطبائي البروجردي قدس سره - ما ترجمته: إنه لا يبعد أن يكون المعتبر في باب الخمس السنة الشمسية (3).
وربما يدل على الأول وضوح أن السنة والعام في عصر صدور الروايات لم يكن يعرف إلا السنة القمرية، فإن جميع كتب التواريخ والسير والقرآن الكريم - المشير إلى الأشهر الحرم وشهر رمضان وأشهر الحج - والأدعية والزيارات والصيام المستحبة شاهدة على ذلك.
ومن ذلك الشواهد الكثيرة ما في هذا الباب من مكاتبة علي بن مهزيار، وفيها: