____________________
حاكم على دليل الخمس، لأن المفروض فيه ثبوت وجوب الخمس في الجملة وكونه بعد ذلك.
وعلى فرض التعارض فالنسبة بين ذلك وبين ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة هي العموم من وجه، فيفترقان في غير جعائل الإمام للمصالح وفي الجعائل لغير القاتلين من حيث عدم صدق غنيمة الحرب عليها بالنسبة إلى المجعول له كما عرفت، ومورد الاجتماع: جعل ما يتسلط عليه القاتل للقاتل بالخصوص، فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس من حيث الغنيمة.
هذا. مع أن خروج ذلك عن أخذ الخمس قبل القسمة معلوم، لعدم مدخلية القسمة في هذا الموضوع قطعا، فلا وجه لملاحظة (المؤونة إلى حال أخذ الخمس) بالنسبة إلى (مجموع الغنائم). نعم، ما يدل على ملاحظة مؤونة السنة يشمله أيضا، فتأمل.
هذا. مضافا إلى ما في الجواهر عن التذكرة الاستدلال بأنه عليه السلام قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. قال بعد ذلك: وهو لا يخلو من بحث (1).
أقول: قد عرفت أن مقتضى الدليل عدم وجوب الخمس على القاتل من حيث غنيمة دار الحرب فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة، والله هو العالم.
* الرضائخ: جمع رضيخة وهي العطية، والرضخ: هو العطاء اليسير المشروط من الوالي لنحو الراعي والحافظ، كما في مجمع البحرين.
وهو أيضا مما يخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه، ففي الجواهر عن جهاد الشرائع والشيخ تقديم ذلك (2).
وعلى فرض التعارض فالنسبة بين ذلك وبين ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة هي العموم من وجه، فيفترقان في غير جعائل الإمام للمصالح وفي الجعائل لغير القاتلين من حيث عدم صدق غنيمة الحرب عليها بالنسبة إلى المجعول له كما عرفت، ومورد الاجتماع: جعل ما يتسلط عليه القاتل للقاتل بالخصوص، فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس من حيث الغنيمة.
هذا. مع أن خروج ذلك عن أخذ الخمس قبل القسمة معلوم، لعدم مدخلية القسمة في هذا الموضوع قطعا، فلا وجه لملاحظة (المؤونة إلى حال أخذ الخمس) بالنسبة إلى (مجموع الغنائم). نعم، ما يدل على ملاحظة مؤونة السنة يشمله أيضا، فتأمل.
هذا. مضافا إلى ما في الجواهر عن التذكرة الاستدلال بأنه عليه السلام قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. قال بعد ذلك: وهو لا يخلو من بحث (1).
أقول: قد عرفت أن مقتضى الدليل عدم وجوب الخمس على القاتل من حيث غنيمة دار الحرب فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة، والله هو العالم.
* الرضائخ: جمع رضيخة وهي العطية، والرضخ: هو العطاء اليسير المشروط من الوالي لنحو الراعي والحافظ، كما في مجمع البحرين.
وهو أيضا مما يخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه، ففي الجواهر عن جهاد الشرائع والشيخ تقديم ذلك (2).