المسألة الحادية والعشرون: الظاهر أنه لا يشترط في صدق المؤونة الصرف بمعنى الأكل، فاشتراء الدار والفروش للاقتناء يعد من المؤونة * *.
____________________
بالتبديل بالثمن - كما هو مفروض المسألة - أو كانت العين باقية وحصل الاستغناء عنه.
* وهذا مبني على صدق المؤونة بلحاظ تحقق الصرف في المؤونة إذا لوحظ بالنسبة إلى كل من العامين، وأما إذا بني على أنه لا يصدق الصرف أصلا بالنسبة إلى ما تبقى عينه - كما يجئ إن شاء الله بيانه - أو لا يصدق إذا خرج بعد ذلك من المؤونة ولو كان عازما على الاستعمال فيها أبدا أو إذا لم يكن عازما عليه فيشكل الحكم، لكن الظاهر هو الصدق العرفي، وهو العالم ويجئ إن شاء الله.
* * وهو الذي قواه في العروة (1) والتعاليق الستة عشر التي عندنا عليه، وقواه في نجاة العباد (2)، وحكى في المستمسك (3) عن المستند وعنه عن بعض معاصريه، وفي الجواهر - في أوائل بحث المؤونة - عن المسالك والروضة والمدارك والرياض وكشف الغطاء عدهم من المؤونة الدابة والأمة والثوب ونحوها، وفي بعضها التصريح بدار السكنى والكتب والظروف والأسباب والغلمان وغير ذلك (4).
ومن ذلك كله يظهر أن ذلك كالمتسالم عندهم، إلا أن في الجواهر في آخر
* وهذا مبني على صدق المؤونة بلحاظ تحقق الصرف في المؤونة إذا لوحظ بالنسبة إلى كل من العامين، وأما إذا بني على أنه لا يصدق الصرف أصلا بالنسبة إلى ما تبقى عينه - كما يجئ إن شاء الله بيانه - أو لا يصدق إذا خرج بعد ذلك من المؤونة ولو كان عازما على الاستعمال فيها أبدا أو إذا لم يكن عازما عليه فيشكل الحكم، لكن الظاهر هو الصدق العرفي، وهو العالم ويجئ إن شاء الله.
* * وهو الذي قواه في العروة (1) والتعاليق الستة عشر التي عندنا عليه، وقواه في نجاة العباد (2)، وحكى في المستمسك (3) عن المستند وعنه عن بعض معاصريه، وفي الجواهر - في أوائل بحث المؤونة - عن المسالك والروضة والمدارك والرياض وكشف الغطاء عدهم من المؤونة الدابة والأمة والثوب ونحوها، وفي بعضها التصريح بدار السكنى والكتب والظروف والأسباب والغلمان وغير ذلك (4).
ومن ذلك كله يظهر أن ذلك كالمتسالم عندهم، إلا أن في الجواهر في آخر