____________________
المأخوذة من مصادر التشريع - كالغدير والمولود والمبعث والعاشوراء وغير ذلك من الوفيات والأعياد وما ورد فيه العبادات من رجب وشعبان وغيرهما - وكون ذلك مفروغا عنه في كلامهم بحيث لم يتعرضوا لذلك، مع كون الدورات الاثنا عشرية القمرية مطابقة تقريبا للدور الواحد الشمسي، فهي وافية بالمسامحة بالمؤونة المحتاجة إليها بحسب الفصول، مع أنه لو كان الملاك هي الشمسية بالخصوص لم يكن عند العامة في الأعصار القديمة مبانا بالخصوص، فوقت ظهور الحنطة مثلا أو الشعير ليس وقتا معينا ويوما معينا بالخصوص، فالتسامح فيه واقع لا محالة، ومع جعل السنة قمرية لا تتخلف عن الشمسية إلا بأيام قلائل لا بد من التسامح فيها على كل حال.
* كما في مصباح الفقيه، فإنه قال ما ملخصه أنه:
يشكل في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون سنة فيزرع سنة ويعطل سنة لأن يكمل استعدادها، فإنه لو قيل إنها تفي بمؤونته لا يراد منه مؤونة السنة بل سنتين، فإن معنى وفائها بمؤونته: استغناؤه بفائدتها في معاشه على الإطلاق (1). انتهى.
أقول: ومثله التاجر الذي يسافر في طريق الاسترباح في سنة ولا يقدر على المسافرة في كل سنة، وذلك أيضا قد يفي ربحه المستفاد من سنة واحدة مثلا
* كما في مصباح الفقيه، فإنه قال ما ملخصه أنه:
يشكل في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون سنة فيزرع سنة ويعطل سنة لأن يكمل استعدادها، فإنه لو قيل إنها تفي بمؤونته لا يراد منه مؤونة السنة بل سنتين، فإن معنى وفائها بمؤونته: استغناؤه بفائدتها في معاشه على الإطلاق (1). انتهى.
أقول: ومثله التاجر الذي يسافر في طريق الاسترباح في سنة ولا يقدر على المسافرة في كل سنة، وذلك أيضا قد يفي ربحه المستفاد من سنة واحدة مثلا