ومنه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمدي، من جهة عدم الضمان وأن الإتلاف العمدي غير جائز من جهتين: الإسراف والتصرف في مال الغير * *.
مسألة: الظاهر أنه لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير أو كان ولم يكن بانيا على الأداء،
____________________
دون الإذن، لأن الإذن الثابت في الاتجار من خبر ريان والمكاتبة وغيرهما محمول على النقل والانتقالات المقصود بها المعاملة، وفي المفروض تكون المعاملة صورية، والمقصود الأصلي هو المحاباة، فالمعاملة حينئذ تصير فضولية إذا وقعت على عين المال الذي فيه الخمس.
* فإن مقدارا من الربح الذي في البدل موضوع للغنيمة المتبدلة من حيث الأفراد، والباقي يتلف بالبيع والإجازة فيضمنه البائع، والإتلاف وإن كان مستندا إليهما إلا أنه جعل الحاكم الضمان عليه في ضمن الإجازة وأنه قبل ذلك.
* * فالتصرف المضر بالخمس إما بنحو الاتجار بالخسران وإما بنحو الإتلاف، وكل منهما إما أن يكون عن قصور وإما أن يكون بنحو العمد إلى ذلك، والعمد إما أن يكون بنحو يكون ذلك الخسران والضرر مما يصرف في المؤونة وإما لا يكون كذلك، فتلك صور ستة. وعدم الجواز والضمان منحصران بالاتجار مع الخسران والإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة.
إن قلت: الموضوع للخمس إما أن يكون هو الغنيمة الباقية إلى آخر الحول أو الغنيمة الحاصلة في الحول، فإن كان الأول فلا خمس في صورتي الإتلاف
* فإن مقدارا من الربح الذي في البدل موضوع للغنيمة المتبدلة من حيث الأفراد، والباقي يتلف بالبيع والإجازة فيضمنه البائع، والإتلاف وإن كان مستندا إليهما إلا أنه جعل الحاكم الضمان عليه في ضمن الإجازة وأنه قبل ذلك.
* * فالتصرف المضر بالخمس إما بنحو الاتجار بالخسران وإما بنحو الإتلاف، وكل منهما إما أن يكون عن قصور وإما أن يكون بنحو العمد إلى ذلك، والعمد إما أن يكون بنحو يكون ذلك الخسران والضرر مما يصرف في المؤونة وإما لا يكون كذلك، فتلك صور ستة. وعدم الجواز والضمان منحصران بالاتجار مع الخسران والإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة.
إن قلت: الموضوع للخمس إما أن يكون هو الغنيمة الباقية إلى آخر الحول أو الغنيمة الحاصلة في الحول، فإن كان الأول فلا خمس في صورتي الإتلاف