____________________
إن قلت: لو كان الواجب على كل أحد التوسل إلى عدم حصول المنكر بأي نحو كان فلماذا ورد في الأخبار المستفيضة جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا (1).
قلت: الأولى أن يقال: إن أدلة النهي عن المنكر والمعاونة على الإثم مخصصة في باب المعاملات بما إذا كان الحرام الواقع مثل الخمر مما لا يكون من حقوق الناس ولا يكون موجبا للضلالة ويكون غير مربوط بالأصول، ولعله لأن المنع عن ذلك موجب للحرج والضرر، خصوصا مع ضم العلم الإجمالي أيضا، فإن من يشتري اللبن ويبيع مثلا يعلم نوعا بصرف بعض أثمانه في الحرام. والأحوط إن لم يكن أقوى إضافة شرط آخر، وهو أن لا يكون المقصود بالذات وقوع المال في يد من يصرفه في الحرام بأن يكون المقصود تملك البدل - كما هو الغالب في المعاملات - فلا يحكم بجواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا إذا لم يكن مقصوده تملك الثمن، كمن كان قصده التصرف في عنبه بنفسه من جعله دبسا مثلا وباع ذلك للخمار من جهة رفاقته معه فقصد بذلك وقوع المال في يده.
وأما الجواب عن تلك الأخبار بأنه ليس بإعانة إذا لم يكن مقصود البائع هو التخمير أو إذا لم يكن المشتري عازما على التخمير لكن يعلم بأنه يخمر بإرادة جديدة أو أنه ليس بإعانة إذا كان المقصود تملك الثمن، فكل ذلك مدفوع بوضوح صدق الإعانة والتسبب إلى المنكر ببعض علله وأسبابه، ولذا لا يجوز إعطاء السيف لمن يريد القتل ولو كان المقصود تملك الثمن وكذا لمن يقطع بأنه يقتل به النفس المحترمة بإرادة جديدة، لصدق الإعانة والأقدام على المنكر من دون شبهة.
قلت: الأولى أن يقال: إن أدلة النهي عن المنكر والمعاونة على الإثم مخصصة في باب المعاملات بما إذا كان الحرام الواقع مثل الخمر مما لا يكون من حقوق الناس ولا يكون موجبا للضلالة ويكون غير مربوط بالأصول، ولعله لأن المنع عن ذلك موجب للحرج والضرر، خصوصا مع ضم العلم الإجمالي أيضا، فإن من يشتري اللبن ويبيع مثلا يعلم نوعا بصرف بعض أثمانه في الحرام. والأحوط إن لم يكن أقوى إضافة شرط آخر، وهو أن لا يكون المقصود بالذات وقوع المال في يد من يصرفه في الحرام بأن يكون المقصود تملك البدل - كما هو الغالب في المعاملات - فلا يحكم بجواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا إذا لم يكن مقصوده تملك الثمن، كمن كان قصده التصرف في عنبه بنفسه من جعله دبسا مثلا وباع ذلك للخمار من جهة رفاقته معه فقصد بذلك وقوع المال في يده.
وأما الجواب عن تلك الأخبار بأنه ليس بإعانة إذا لم يكن مقصود البائع هو التخمير أو إذا لم يكن المشتري عازما على التخمير لكن يعلم بأنه يخمر بإرادة جديدة أو أنه ليس بإعانة إذا كان المقصود تملك الثمن، فكل ذلك مدفوع بوضوح صدق الإعانة والتسبب إلى المنكر ببعض علله وأسبابه، ولذا لا يجوز إعطاء السيف لمن يريد القتل ولو كان المقصود تملك الثمن وكذا لمن يقطع بأنه يقتل به النفس المحترمة بإرادة جديدة، لصدق الإعانة والأقدام على المنكر من دون شبهة.