____________________
بالإرجاع إلى ضامن الجريرة - كما هو المفروض - ينتقل إلى وارث المعتق المنعم كما يظهر من نجاة العباد، (1) أو يكون قوله (لمولاه الذي أعتقه) بدلا عن قوله (لأقرب الناس) فاللام للملكية، فيكون المقصود أن السائبة التي لا ولاء لها من جانب معتقه لا مانع له من التوالي مع شخص آخر يضمن جريرته ويتوارثه، وأما إن لم يفعل وكان مولاه المعتق حيا يرجع أمواله إليه. وهذا مخصص لما دل على أن المال للإمام عليه السلام فيخرج تلك الصورة النادرة ولا يكون مخالفا للأخبار إلا بالتخصيص بالفرد النادر، ولعله لا إطلاق في كلمات الأصحاب أيضا يشمل المورد، والله العالم.
* ففي الجواهر:
إن الأصحاب اختلفوا في المعادن فبعضهم أطلق كونها للإمام كالمفيد وغيره، وبعضهم أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع والبيان، وبعضهم فصل بين أرضه عليه السلام فالمعادن له وأرض غيره فليست من الأنفال (2).
أقول: أما المعادن التي في الموات فلا ينبغي الإشكال في كونها للإمام، سواء كانت من المعادن الموجودة في باطن الأرض أو الظاهرة فيها.
وذلك لوجوه:
منها: صدق الأنفال عليها.
ومنها: آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (3) فهو مالك للنفوس
* ففي الجواهر:
إن الأصحاب اختلفوا في المعادن فبعضهم أطلق كونها للإمام كالمفيد وغيره، وبعضهم أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع والبيان، وبعضهم فصل بين أرضه عليه السلام فالمعادن له وأرض غيره فليست من الأنفال (2).
أقول: أما المعادن التي في الموات فلا ينبغي الإشكال في كونها للإمام، سواء كانت من المعادن الموجودة في باطن الأرض أو الظاهرة فيها.
وذلك لوجوه:
منها: صدق الأنفال عليها.
ومنها: آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (3) فهو مالك للنفوس