الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٠٣
وأما الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع فمقتضى الاحتياط في الغنائم ملاحظة سهمي الإمام عليه السلام والسادة في العشر وملاحظة كونه مال الإمام في الباقي *.
____________________
قتل دون مظلمته فهو شهيد) (1).
فإن الظلم من حيث الضرر على الإسلام أعظم، وهو داخل في المظلمة، فيتمسك بمفاد الصحيح وبالأولوية، وبها يتمسك للخوف على نفوس عدة من المسلمين من القتل والأسر.
وكيف كان، فلا إشكال في ذلك، فما يظهر من العروة من الاحتياط في جميع أقسام الغنائم في عصر الغيبة (2) مورد للإيراد بل فيه الخمس، لثبوت الإذن من دون إشكال.
* وذلك لاحتمال الإذن ولو بعد الورود في ميدان القتال فيكون موردا للخمس، واحتمال عدم الإذن إلى آخر الأمر فيكون الكل للإمام، ولاحتمال التحليل في الصورتين فيكون الكل له، فما في العروة من أن الأحوط إعطاء الخمس مورد للإيراد من وجهين: أحدهما أنه بناء على عدم شمول أخبار التحليل للخمس فكون العشر مما لا بد من إخراجه لا بنحو الاحتياط، وأما بناء عليه فلا بد من الاحتياط في جميع موارد الخمس، إلا أن يدعى أن أخبار التحليل تشمل الأنفال وخمس الغنائم لا مطلق الخمس، ويأتي بمشيئته تعالى الكلام فيه بعد ذلك. ثانيهما أن مقتضى الاحتياط مراعاة حق الإمام في الكل كما عرفت. هذا بحسب الاحتياط.
وأما بحسب مقتضى الدليل فيمكن أن يقال: إن ما علم فيه الإذن من باب

(١) الوسائل: ج ١١ ص ٩٢ ح ٨ من ب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.
(٢) العروة: كتاب الخمس، الفصل الأول، (الأول: الغنائم...).
(٧٠٣)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، الخمس (1)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 ... » »»
الفهرست