____________________
الخمس من حيث المختلط بمال الصغير وإن لم نقل بذلك في سائر أنواع الخمس.
* في المسألة بحسب الدليل وجوه:
ألف - عدم ثبوت الخمس، وذلك:
لأن مقتضى بعض الأدلة هو التكليف، كما في خبر أبي علي بن راشد (يجب عليهم الخمس) (1) وخبر الهمداني (أنه أوجب عليهم نصف السدس) (2) ومكاتبة علي بن مهزيار (3)، ويحمل ما بقي مما له الظهور في أن الخمس لمصرفه (كالآية الشريفة (4) وموثق سماعة (5) والأخبار الأخر الواردة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس (6) وغير ذلك مما لا يخفى على المراجع إلى الأخبار) على أنه لبيان التكليف.
أو لأنه يقال: إن مقتضى ما ورد في باب الزكاة عدم الزكاة في مال الطفل ولا في مال المجنون إلا في بعض الصور المستحبة، كصورة الاتجار (7)، والظاهر أنه من باب عدم كونه مكلفا، والملاك موجود في المقام.
أو لأنه يقال: إنه بضم ما ورد من أن الخمس عوض عن الصدقات المجعولة
* في المسألة بحسب الدليل وجوه:
ألف - عدم ثبوت الخمس، وذلك:
لأن مقتضى بعض الأدلة هو التكليف، كما في خبر أبي علي بن راشد (يجب عليهم الخمس) (1) وخبر الهمداني (أنه أوجب عليهم نصف السدس) (2) ومكاتبة علي بن مهزيار (3)، ويحمل ما بقي مما له الظهور في أن الخمس لمصرفه (كالآية الشريفة (4) وموثق سماعة (5) والأخبار الأخر الواردة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس (6) وغير ذلك مما لا يخفى على المراجع إلى الأخبار) على أنه لبيان التكليف.
أو لأنه يقال: إن مقتضى ما ورد في باب الزكاة عدم الزكاة في مال الطفل ولا في مال المجنون إلا في بعض الصور المستحبة، كصورة الاتجار (7)، والظاهر أنه من باب عدم كونه مكلفا، والملاك موجود في المقام.
أو لأنه يقال: إنه بضم ما ورد من أن الخمس عوض عن الصدقات المجعولة