الثالثة والثلاثون: المتداول بين الإمامية رضوان الله عليهم الاعتبار بالسنة الجعلية.
ويمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة، وحينئذ يجوز
____________________
وهذا غير موافق للمكاتبة الحاكمة بنصف السدس في مجموع غلات الضيعة في كل عام مع التوجه إلى أن اكتساب الحبوب مبدأها قبل اكتساب الزراعات الشتوية.
وهذا أيضا دليل على أن الملاك هو حصول الفائدة، وحصولها بالاكتساب أو بغيره لا دخل له في الحكم أصلا، وحينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة بالنسبة إلى كل ربح يحصل له في السنة.
هذا. مع أن في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة من ضيعته، كالأحطاب والمراتع والنباتات الخارجة بنفسها من غير قصد المستخرج منها الكتيرا والكز. وصرف وجود الجامع القريب لكل ذلك من باب أنه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا، فإن من يكون كاتبا في شركة تجارية ويتجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب، وهو أن مجموع فوائده من المحل الخاص، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة، كأن يعطي بعض المشترين إنعاما له في تلك الموارد.
* لما تقدم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ قدس سره.
ونزيد ذلك وضوحا للاندماج وكثرة الابتلاء أن ما ذكرناه مطابق لظاهر المكاتبة في قوله عليه السلام: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو
وهذا أيضا دليل على أن الملاك هو حصول الفائدة، وحصولها بالاكتساب أو بغيره لا دخل له في الحكم أصلا، وحينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة بالنسبة إلى كل ربح يحصل له في السنة.
هذا. مع أن في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة من ضيعته، كالأحطاب والمراتع والنباتات الخارجة بنفسها من غير قصد المستخرج منها الكتيرا والكز. وصرف وجود الجامع القريب لكل ذلك من باب أنه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا، فإن من يكون كاتبا في شركة تجارية ويتجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب، وهو أن مجموع فوائده من المحل الخاص، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة، كأن يعطي بعض المشترين إنعاما له في تلك الموارد.
* لما تقدم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ قدس سره.
ونزيد ذلك وضوحا للاندماج وكثرة الابتلاء أن ما ذكرناه مطابق لظاهر المكاتبة في قوله عليه السلام: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو