المسألة السادسة عشر: لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء الحول حيلة ففي الجواهر (1): إنه لا يسقط الخمس * *.
والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من
____________________
* فما في بعض التعاليق على العروة - كتعليق السيد الأستاذ الحجة الكوه كمري قدس سره - من تقييد ما في العروة (1) بالأرباح غير رافع لجميع الإشكالات وإن كان تقل به الإشكالات، بل لا بد من التقييد بكونه من أرباح تلك السنة بعد وضع المؤونة، فتأمل.
ثم لا يخفى أن ذلك الفرض بالخصوص ليس موردا لتعرض الأصحاب غالبا، والتعرض له في الجواهر (3) ليس المقصود به وجوب الخمس في ذلك مطلقا، بل المقصود بحسب الظاهر: عدم عد (ما يصرف عينه) من المؤونة بصرف البيع والادخار، وهو كذلك بلا إشكال، فعدم الخلاف الذي في المستمسك (4) ناظر إلى ذلك، ولعل تطبيق عدم كونه من المؤونة على إطلاق الحكم بأداء الخمس غفلة منه قدس سره أو كان الإطلاق غير مقصود، فتأمل.
* * وكذا في العروة (5).
ثم لا يخفى أن ذلك الفرض بالخصوص ليس موردا لتعرض الأصحاب غالبا، والتعرض له في الجواهر (3) ليس المقصود به وجوب الخمس في ذلك مطلقا، بل المقصود بحسب الظاهر: عدم عد (ما يصرف عينه) من المؤونة بصرف البيع والادخار، وهو كذلك بلا إشكال، فعدم الخلاف الذي في المستمسك (4) ناظر إلى ذلك، ولعل تطبيق عدم كونه من المؤونة على إطلاق الحكم بأداء الخمس غفلة منه قدس سره أو كان الإطلاق غير مقصود، فتأمل.
* * وكذا في العروة (5).