وأما سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال، ولعل الظاهر هو الضمان أيضا * *.
____________________
* ففي مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره: إنه لا خلاف في الضمان (1).
ويدل عليه غير واحد من الأخبار، منها: معتبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، قال:
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها؟
ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟
قال:
(هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له) (2).
والمستفاد منه أمور، أحدها: الضمان. ثانيها: كون الأجر لصاحب المال إن رضي بذلك، وللمتصدق إن لم يرض بذلك واغترم بل وإن لم يغترم. ثالثها: عدم ضمان الفقير أصلا حتى في صورة بقاء عين المال.
ويلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الآخذ لها من جانب الفقير في الصورتين.
* * وذلك لرواية حفص بن غياث، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟
ويدل عليه غير واحد من الأخبار، منها: معتبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، قال:
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها؟
ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟
قال:
(هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له) (2).
والمستفاد منه أمور، أحدها: الضمان. ثانيها: كون الأجر لصاحب المال إن رضي بذلك، وللمتصدق إن لم يرض بذلك واغترم بل وإن لم يغترم. ثالثها: عدم ضمان الفقير أصلا حتى في صورة بقاء عين المال.
ويلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الآخذ لها من جانب الفقير في الصورتين.
* * وذلك لرواية حفص بن غياث، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟