____________________
فإذا ثبت ذلك في الزكاة ثبت في الخمس أيضا، لأنه في كل ما يستحق الزكاة على تقدير عدم كون المستحق هاشميا يستحق الخمس في ذلك المورد.
وهذا ما يستفاد من أخبار التعويض (1) وإن لم يكن ذلك دليلا على العكس، فيمكن أن يكون باب الخمس أوسع، كرامة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله.
* كما في الأراضي الملصقة بالمدن الكبار في عصرنا، فإن منافعها من حيث الزرع يمكن أن لا تكون وافية بمؤونة السنة ولكنها بنفسها كافية لمؤونة جميع عمره، وذلك لعدم صدق الفقير عليه قطعا.
وفي الجواهر: (إن حل الزكاة لأمثالهم كما ترى)، (2) وكأنه بصدد الإيراد على الأصحاب من إطلاقهم الحكم بجواز أخذ الزكاة مع عدم وفاء الربح بمؤونة سنته.
والعجب من صاحب العروة ومن علق عليها ممن عثرنا على تعاليقهم من الإطلاق وعدم استثناء ذلك (3).
* * في الجواهر:
إنه قد يتوقف في حل أخذ الزكاة في مثل ذلك، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك، حملا لها على المتعارف (4).
أقول: ليس فيها ما قيدنا به الحكم في المتن من عدم الحرج، والظاهر دخالته
وهذا ما يستفاد من أخبار التعويض (1) وإن لم يكن ذلك دليلا على العكس، فيمكن أن يكون باب الخمس أوسع، كرامة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله.
* كما في الأراضي الملصقة بالمدن الكبار في عصرنا، فإن منافعها من حيث الزرع يمكن أن لا تكون وافية بمؤونة السنة ولكنها بنفسها كافية لمؤونة جميع عمره، وذلك لعدم صدق الفقير عليه قطعا.
وفي الجواهر: (إن حل الزكاة لأمثالهم كما ترى)، (2) وكأنه بصدد الإيراد على الأصحاب من إطلاقهم الحكم بجواز أخذ الزكاة مع عدم وفاء الربح بمؤونة سنته.
والعجب من صاحب العروة ومن علق عليها ممن عثرنا على تعاليقهم من الإطلاق وعدم استثناء ذلك (3).
* * في الجواهر:
إنه قد يتوقف في حل أخذ الزكاة في مثل ذلك، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك، حملا لها على المتعارف (4).
أقول: ليس فيها ما قيدنا به الحكم في المتن من عدم الحرج، والظاهر دخالته