ولا فرق بين القليل والكثير.
المسألة التاسعة: الظاهر أن القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب متعلق للخمس أيضا * * *.
المسألة العاشرة: لا فرق بين المسلم والكافر إذا كان المعدن مستخرجا من الأرض المملوكة لهما * * * *.
____________________
* فإنه وإن كان مثل المرمر لأنه حجر ممتاز، لكنه لشدة ظرافته وعلو قيمته يعد من جنس الفلزات أو البلور عرفا.
* * وإن نقل قدس سره في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار النصاب، المنقطع بعد ذلك (1) ولكن الأقوى وجوبه، للإطلاق كما في الجواهر (2).
والانصراف ممنوع، مع إمكان أن يقال: إنه داخل في إطلاق الغنيمة، واستثناء مؤونة الشخص وعياله مخصوص بأرباح المكاسب.
وللكلام محل آخر ربما يأتي تنقيح الحق فيه بعونه تعالى إن شاء الله.
* * * لما تقدم في التعليق السابق.
* * * * وذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن.
وما يمكن أن يتوهم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلها مدفوعة:
منها: عدم تكليف الكفار بالفروع كما عن صاحب الحدائق والمحدث الكاشاني وعن الأستر آبادي، خلافا لغيرهم من علماء الخاصة والعامة إلا أبي حنيفة كما في مصباح الفقيه (3) وغيره.
وفيه أولا: أن مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم. وما فيه التقييد بالمؤمن فلا يكون مقيدا، لظهور الفائدة في القيد، لأنه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل.
* * وإن نقل قدس سره في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار النصاب، المنقطع بعد ذلك (1) ولكن الأقوى وجوبه، للإطلاق كما في الجواهر (2).
والانصراف ممنوع، مع إمكان أن يقال: إنه داخل في إطلاق الغنيمة، واستثناء مؤونة الشخص وعياله مخصوص بأرباح المكاسب.
وللكلام محل آخر ربما يأتي تنقيح الحق فيه بعونه تعالى إن شاء الله.
* * * لما تقدم في التعليق السابق.
* * * * وذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن.
وما يمكن أن يتوهم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلها مدفوعة:
منها: عدم تكليف الكفار بالفروع كما عن صاحب الحدائق والمحدث الكاشاني وعن الأستر آبادي، خلافا لغيرهم من علماء الخاصة والعامة إلا أبي حنيفة كما في مصباح الفقيه (3) وغيره.
وفيه أولا: أن مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم. وما فيه التقييد بالمؤمن فلا يكون مقيدا، لظهور الفائدة في القيد، لأنه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل.