مسألة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إذا لم يكن هاشميا على ما في العروة (1)، لكن فيه إشكال * *.
والظاهر كفاية الإعطاء للحاكم الشرعي أو لوكيل المستحقين أو
____________________
* فإن له أيضا أقسام ثلاثة: فقد يكون الشك في المصداق الخارجي فلا يدري أنه تضرر أم كان يشتري سلعة ويحتمل تنزل قيمتها السوقية أو باع شئ ولم يجئ المشتري بثمنه ويحتمل الذهاب من كيسه مع فرض عدم قيمة للمشكوك، وقد يكون التلف مسلما إلا أنه هل هو من رأس المال أو كان من غير رأس ماله الذي لا يلاحظ بالنسبة إلى الربح أو يكون من رأس المال لكن لا يدري أنه تلف أو إتلاف، غير مجبور بالربح، وقد يكون من قبيل الشبهة المفهومية كأن يتلف الهدية فيشك في أنه يلاحظ بالنسبة إلى الربح أم لا؟ ففي جميع ذلك صدق الغنيمة وتعلق الخمس مشكوك مدفوع بالأصل.
* * فإن فيه أولا: عدم تمامية الإطلاق قطعا، لأنه إذا علم أولا باشتغال ذمته بالزكاة ثم علم بأنه إما أداها واشتغلت ذمته بالخمس وإما تكون باقية على ذمته فمقتضى الاستصحاب بقاء الزكاة في ذمته وعدم الاشتغال بالخمس، أو إذا علم أنه كان أحدهما بالنسبة إلى السنة الماضية والآخر بالنسبة إلى السنة الحالية فتجري قاعدة الشك بعد الوقت أو التجاوز بالنسبة إلى ما تجاوز وقته، وقد مر أنه لا يبتني جريان القاعدة على كون العمل بعد الوقت قضاء، كما في الشك في طواف النساء والشك في صلاة الآيات بالنسبة إلى مثل الزلزلة، وذلك لأن وقته الذي يكون التأخير عنه عصيانا هو الوقت العرفي، وتسمية العمل البعدي قضاء أو أداء لا دخالة لها في صدق التجاوز والشك بعد الوقت في نظر العرف، مع أن التعليل بالأذكرية واف بالمقصود في الجملة.
* * فإن فيه أولا: عدم تمامية الإطلاق قطعا، لأنه إذا علم أولا باشتغال ذمته بالزكاة ثم علم بأنه إما أداها واشتغلت ذمته بالخمس وإما تكون باقية على ذمته فمقتضى الاستصحاب بقاء الزكاة في ذمته وعدم الاشتغال بالخمس، أو إذا علم أنه كان أحدهما بالنسبة إلى السنة الماضية والآخر بالنسبة إلى السنة الحالية فتجري قاعدة الشك بعد الوقت أو التجاوز بالنسبة إلى ما تجاوز وقته، وقد مر أنه لا يبتني جريان القاعدة على كون العمل بعد الوقت قضاء، كما في الشك في طواف النساء والشك في صلاة الآيات بالنسبة إلى مثل الزلزلة، وذلك لأن وقته الذي يكون التأخير عنه عصيانا هو الوقت العرفي، وتسمية العمل البعدي قضاء أو أداء لا دخالة لها في صدق التجاوز والشك بعد الوقت في نظر العرف، مع أن التعليل بالأذكرية واف بالمقصود في الجملة.