وأما لو كان مخلوطا منهما فيلحق كل منهما حكمه * *.
ثم إن المقصود من تعلق الخمس في الصور الثلاثة من كون الجميع من الربح أو مستثنى منه أو مخلوطا: احتسابه من ربح تلك السنة، فيتعلق به الخمس على فرض الزيادة من مؤونة السنة * * *.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما خرج من كونه مؤونة مع بقاء عينه، كحلي النسوان بعد البلوغ إلى الكهولة * * * *.
____________________
* لعدم كونه من الربح ولا مستثنى منه حتى يكون الاستثناء موقتا وكان بالنسبة إلى السنة الأولى، فلا وجه لتعلق الخمس به. هذا في ما إذا لم يكن له ربح أصلا، وأما إذا كان ربحه بمقدار قوته مثلا ففي السنة اللاحقة ليس له ربح لم يصرف معادله في المؤونة، كما هو واضح.
* * فلو ربح عشرة مثلا فابتاع الدار بعشرين، فالمستثنى من الربح نصف الدار ففيه الخمس في السنة اللاحقة، بخلاف النصف الآخر ففي ثمنه الخمس على ما عرفت تفصيله.
* * * وذلك لما قلنا من أن الدار كانت مؤونة للسنة الماضية فتستثنى من ربحه، لكنه لا تستثنى من ربح السنة اللاحقة، لعدم كونها مصروفة في مؤونته ولعدم مضي الصرف المطلق - كما مر بيانه - فهي كسائر الأرباح الموجودة في السنة اللاحقة، فلا يتعلق بها الخمس إلا إذا كانت زائدة عن مؤونة تلك السنة، لا أنه يتعلق بها الخمس على كل تقدير، ولا بمعنى كون الخمس في الربح السابق فيستثنى مؤونة السنة الماضية، لأنه مبني على عدم صدق الصرف بالنسبة إلى السنة الماضية، وقد مر أن الأصح هو صدقه إذا لوحظ بالنسبة إلى ذلك، كما أنه مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى أفراد مستقلة.
* * * * إذ لا فرق على الظاهر في الخروج من المؤونة بين أن يكون ذلك
* * فلو ربح عشرة مثلا فابتاع الدار بعشرين، فالمستثنى من الربح نصف الدار ففيه الخمس في السنة اللاحقة، بخلاف النصف الآخر ففي ثمنه الخمس على ما عرفت تفصيله.
* * * وذلك لما قلنا من أن الدار كانت مؤونة للسنة الماضية فتستثنى من ربحه، لكنه لا تستثنى من ربح السنة اللاحقة، لعدم كونها مصروفة في مؤونته ولعدم مضي الصرف المطلق - كما مر بيانه - فهي كسائر الأرباح الموجودة في السنة اللاحقة، فلا يتعلق بها الخمس إلا إذا كانت زائدة عن مؤونة تلك السنة، لا أنه يتعلق بها الخمس على كل تقدير، ولا بمعنى كون الخمس في الربح السابق فيستثنى مؤونة السنة الماضية، لأنه مبني على عدم صدق الصرف بالنسبة إلى السنة الماضية، وقد مر أن الأصح هو صدقه إذا لوحظ بالنسبة إلى ذلك، كما أنه مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى أفراد مستقلة.
* * * * إذ لا فرق على الظاهر في الخروج من المؤونة بين أن يكون ذلك