____________________
وأما الإخراج من التراب فلا دليل عليه، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق ما دل على ثبوت الخمس في المعدن.
بل يمكن أن يقال: إن الإخراج ليس شرطا في تعلق الخمس، فإن الخمس متعلق بالمعدن بشرط إخراج عشرين دينارا منه، فإذا أخرج عشرين دينارا خالصا ومصفى فالخمس في الكل فيجوز الإعطاء من غير المصفى.
بل يمكن أن يقال: إن الخمس متعلق بالمعدن من غير اشتراط، والاشتراط بالإخراج والنصاب من حيث وجوب الأداء على المستخرج. فافهم وتأمل.
وقد تحقق من ذلك قرب ما في المتن الذي هو موافق للعروة الوثقى أيضا.
* في الجواهر كما في المدارك:
ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل - الذي هو المادة - الخمس (1). انتهى.
وفي المثال مناقشة جدا، فإن الخروج عن محله للاستفادة منه بجعله دراهم وحليا كاف في صدق الخروج والإخراج، إذ ليس المقصود هو الإخراج من تحت الأرض، وإن شك في ذلك فيكفي الإطلاق في تعلق الخمس، والمقصود هو
بل يمكن أن يقال: إن الإخراج ليس شرطا في تعلق الخمس، فإن الخمس متعلق بالمعدن بشرط إخراج عشرين دينارا منه، فإذا أخرج عشرين دينارا خالصا ومصفى فالخمس في الكل فيجوز الإعطاء من غير المصفى.
بل يمكن أن يقال: إن الخمس متعلق بالمعدن من غير اشتراط، والاشتراط بالإخراج والنصاب من حيث وجوب الأداء على المستخرج. فافهم وتأمل.
وقد تحقق من ذلك قرب ما في المتن الذي هو موافق للعروة الوثقى أيضا.
* في الجواهر كما في المدارك:
ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل - الذي هو المادة - الخمس (1). انتهى.
وفي المثال مناقشة جدا، فإن الخروج عن محله للاستفادة منه بجعله دراهم وحليا كاف في صدق الخروج والإخراج، إذ ليس المقصود هو الإخراج من تحت الأرض، وإن شك في ذلك فيكفي الإطلاق في تعلق الخمس، والمقصود هو