المسألة السابعة: لا إشكال أيضا في استثناء مؤونة الرجل وعياله عما يتعلق به الخمس في الجملة *، وإنما الإشكال في مواضع:
____________________
واحتساب ذلك من مؤونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا.
ويدل على استثناء ذلك من ربح السنة التي صرف فيها ذلك ما تقدم من رواية الأكرار (1) وفيه: (وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا) وقال عليه السلام بعد ذلك: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته)، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار والقنوات في حال الفراغ عن وضع المحصول.
والظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال:
فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) (2).
* كما يدل عليه غير واحد من الروايات:
فمنها: ما تقدم آنفا من صحيح إبراهيم.
ومنها: ما تقدم من خبر الأكرار (3) المروي عن النيشابوري.
ومنها: صحيح ابن راشد، وفيه:
فقلت: في أي شئ؟ فقال: (في أمتعتهم
ويدل على استثناء ذلك من ربح السنة التي صرف فيها ذلك ما تقدم من رواية الأكرار (1) وفيه: (وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا) وقال عليه السلام بعد ذلك: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته)، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار والقنوات في حال الفراغ عن وضع المحصول.
والظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال:
فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) (2).
* كما يدل عليه غير واحد من الروايات:
فمنها: ما تقدم آنفا من صحيح إبراهيم.
ومنها: ما تقدم من خبر الأكرار (3) المروي عن النيشابوري.
ومنها: صحيح ابن راشد، وفيه:
فقلت: في أي شئ؟ فقال: (في أمتعتهم