ثم إنه بعد فرض جواز الإجبار للحاكم ثم تكفل الإخراج من مال الممتنع بنفسه هل يجب ذلك عليه في الجملة؟ الظاهر هو الوجوب عليه بعد فرض الجواز.
____________________
وثالثا: إن المستفاد من الذيل ومن الآيات الأخر أن النهي إرشاد إلى عدم الفائدة.
فالذي هو واضح من حيث الدليل هو قصد التقرب حين الدفع لنفسه، ثم بعد ذلك التقرب بالإحسان إلى الممتنع بدفع العقوبة عنه، ثم بعد ذلك قصد فراغ ذمة الممتنع من دون أن يقصد التقرب بذلك لنفسه أجرا أو دفعا للعقوبة عن نفسه، بل بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الممتنع ودفع العقوبة عنه للتشفي أو للرفاقة أو لغير ذلك، ثم بعد ذلك قصد التقرب حين الأخذ من حيث الإخراج عن مال الممتنع بالوجوه الثلاثة المتقدمة إما لنفسه من حيث الزكاة وإما لنفسه من حيث الإحسان إليه ودفع العقوبة عنه متقربا إليه تعالى وإما لغيره من دون قصد التقرب لنفسه.
الله المتعالي هو العالم بحقيقة الحال.
أي أصل الوجوب الذي يجتمع مع كونه كفائيا.
أما الأول وهو الإجبار فيكفي فيه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي فيها الأخبار الآمرة بالضرب، ففي خبر جابر: (وصكوا بها جباههم) (1)، وفي الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن
فالذي هو واضح من حيث الدليل هو قصد التقرب حين الدفع لنفسه، ثم بعد ذلك التقرب بالإحسان إلى الممتنع بدفع العقوبة عنه، ثم بعد ذلك قصد فراغ ذمة الممتنع من دون أن يقصد التقرب بذلك لنفسه أجرا أو دفعا للعقوبة عن نفسه، بل بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الممتنع ودفع العقوبة عنه للتشفي أو للرفاقة أو لغير ذلك، ثم بعد ذلك قصد التقرب حين الأخذ من حيث الإخراج عن مال الممتنع بالوجوه الثلاثة المتقدمة إما لنفسه من حيث الزكاة وإما لنفسه من حيث الإحسان إليه ودفع العقوبة عنه متقربا إليه تعالى وإما لغيره من دون قصد التقرب لنفسه.
الله المتعالي هو العالم بحقيقة الحال.
أي أصل الوجوب الذي يجتمع مع كونه كفائيا.
أما الأول وهو الإجبار فيكفي فيه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي فيها الأخبار الآمرة بالضرب، ففي خبر جابر: (وصكوا بها جباههم) (1)، وفي الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن