التاسعة: لو تصرف في المختلط بالإعطاء إلى غيره من دون العوض - بأن وهبه أو صالحه بنحو المحاباة - فلصاحب الخمس الرجوع إليهما، وما يعطيه الناقل لا يكون خمسا، بل بدلا عنه كما تقدم. وحكم رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه بعد الأخذ من الناقل ورجوع الناقل إليه بأخذ الخمس منه مطلقا أو مع حوالة صاحب الخمس هو ما مر في المسألة المتقدمة.
العاشرة: لو غصب منه ورجع صاحب الخمس إليه فيعطي القيمة * * *.
____________________
* مبنيان على أن الضامن هل يملك العين بعد أداء البدل فيملك حينئذ مال المجهول، لأداء بدله، أم لا بل هو باق على ملك المالك الأول؟ وقد فصل السيد الطباطبائي قدس سره - صاحب العروة في تعليقه على المكاسب - تفصيلا متضحا، ورجح التبديل وكون العين ملكا للضامن (1)، ولعله الأصح، فإن بناء العرف على ذلك.
* * فصاحب الخمس يأخذ البدل ويعوض عنه بتحويل الخمس إليه، فإنه لا إشكال في تلك الصورة في رجوع الناقل إلى المنقول إليه في أن يأخذ الخمس عنه ويحل بذلك ماله.
* * * على ما هو المعروف ويأتي تحقيقه بتوفيقه تعالى من أن من عليه الخمس مخير بين أداء الخمس من عين المال ومن القيمة، فلو تعذر عليه الأداء من العين لفرض الغصب فلا بد من أداء القيمة، وليس وجوب الخمس وجوبا شرطيا محضا حتى يقال: (إنه لا فائدة له في أداء الخمس ليحل بذلك ماله الذي بيد الغاصب) بل هو أداء لمال الغير ويحل بذلك باقي المال، كما في التوبة فإنها واجبة
* * فصاحب الخمس يأخذ البدل ويعوض عنه بتحويل الخمس إليه، فإنه لا إشكال في تلك الصورة في رجوع الناقل إلى المنقول إليه في أن يأخذ الخمس عنه ويحل بذلك ماله.
* * * على ما هو المعروف ويأتي تحقيقه بتوفيقه تعالى من أن من عليه الخمس مخير بين أداء الخمس من عين المال ومن القيمة، فلو تعذر عليه الأداء من العين لفرض الغصب فلا بد من أداء القيمة، وليس وجوب الخمس وجوبا شرطيا محضا حتى يقال: (إنه لا فائدة له في أداء الخمس ليحل بذلك ماله الذي بيد الغاصب) بل هو أداء لمال الغير ويحل بذلك باقي المال، كما في التوبة فإنها واجبة