____________________
ولعل منشأ الإعراض عن الأخبار الأخر: عدم استقامتها من حيث السند.
وفيه أولا: أنها منجبر بعمل الأصحاب والفتوى على طبقها.
إن قلت: لعل الاستناد إلى صحيح الحلبي والحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصية عرفا، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ والياقوت مثلا.
قلت: لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب وكونه دينارا، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدال على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد (1).
وثانيا: أن الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا والصادق عليهم السلام بطرق متعددة (2).
وثالثا: أن في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطي وابن أبي عمير وحماد ومن يكون بحكمهم كأحمد بن محمد بن عيسى.
ورابعا: أن المرسل مثل الصدوق قدس سره في الفقيه وفي المقنع الذي أفتى على طبقه والمفيد في المقنعة، فلا شبهة في الإطلاق.
* كما في الشرائع (3)، ومال إليه في الجواهر أيضا، لكن أوضحه بأن:
المقصود عدم الخمس من حيث الغوص وإن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المؤونة عليه (4).
وعمدة الوجه في ذلك أن مثل خبر ابن أبي عمير وغيره من أخبار العدد (5)
وفيه أولا: أنها منجبر بعمل الأصحاب والفتوى على طبقها.
إن قلت: لعل الاستناد إلى صحيح الحلبي والحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصية عرفا، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ والياقوت مثلا.
قلت: لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب وكونه دينارا، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدال على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد (1).
وثانيا: أن الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا والصادق عليهم السلام بطرق متعددة (2).
وثالثا: أن في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطي وابن أبي عمير وحماد ومن يكون بحكمهم كأحمد بن محمد بن عيسى.
ورابعا: أن المرسل مثل الصدوق قدس سره في الفقيه وفي المقنع الذي أفتى على طبقه والمفيد في المقنعة، فلا شبهة في الإطلاق.
* كما في الشرائع (3)، ومال إليه في الجواهر أيضا، لكن أوضحه بأن:
المقصود عدم الخمس من حيث الغوص وإن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المؤونة عليه (4).
وعمدة الوجه في ذلك أن مثل خبر ابن أبي عمير وغيره من أخبار العدد (5)