السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس * *.
____________________
سنة ربح سنته.
* وذلك لصدق الفائدة وعدم صدق الصرف في المؤونة، فإن المفروض:
جعله مكسبا أو الشك ووجود الإطلاق بالنسبة إليه.
* * كما في الشرائع (1). وفي الجواهر:
عن الغنية الإجماع عليه، وفي المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، وهو الذي قال به ابنا حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين، وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دل على وجوب الخمس (2). انتهى ملخصا ومحررا.
وقال في مصباح الفقيه:
وفي المدارك (بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود عن الشيخ وأتباعه) قال: وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين - كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح - أنهم لم يذكروا هذا القسم، وظاهرهم سقوط الخمس، ومال إليه جدي قدس سره، واستضعف الخبر في فوائده، وذكر في الروضة أنه
* وذلك لصدق الفائدة وعدم صدق الصرف في المؤونة، فإن المفروض:
جعله مكسبا أو الشك ووجود الإطلاق بالنسبة إليه.
* * كما في الشرائع (1). وفي الجواهر:
عن الغنية الإجماع عليه، وفي المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، وهو الذي قال به ابنا حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين، وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دل على وجوب الخمس (2). انتهى ملخصا ومحررا.
وقال في مصباح الفقيه:
وفي المدارك (بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود عن الشيخ وأتباعه) قال: وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين - كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح - أنهم لم يذكروا هذا القسم، وظاهرهم سقوط الخمس، ومال إليه جدي قدس سره، واستضعف الخبر في فوائده، وذكر في الروضة أنه