والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه * * في عقد المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة * * *.
مسألة: هل يختص الحكم بأرض المزرع، أو يشمل مطلق ما كان المبيع هو الأرض بعنوانها، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو ضمنا؟ * * * *
____________________
المعوضة إذا تسلم العوض بل وإذا لم يتسلم، للزوم المعاملة من قبل المسلم.
وأما الرابع - وهو التعدي إلى مطلق الانتقال - فوجهه الأولوية، لأنه لو لم يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجاني أولى.
لكن فيه: عدم معلومية الملاك فلعله لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في ذلك، فإنه ربما يمكن تصور عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق صاحب المال، فهو يكون بحكم التصدق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها.
مع أن ندرة الهبة كافية في الفرق، فإن نوع المعاملات التي يمكن وقوعها بحسب الطبع بين المسلم والذمي هي المعاوضات منها، كما لا يخفى.
* لما عرفت من إلقاء الخصوصية التي مر شرحها في التعليق المتقدم.
* * وذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كل حال.
* * * يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقل لازم واشتراط الخمس في ضمن ذلك.
* * * * في الجواهر عن المعتبر: اختصاصه بأرض المزرع، لكن قال:
وفيه تأمل، خصوصا إن أراد إخراج الأرض المتخذة للمسكن أيضا، لظاهر النص والفتوى بل
وأما الرابع - وهو التعدي إلى مطلق الانتقال - فوجهه الأولوية، لأنه لو لم يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجاني أولى.
لكن فيه: عدم معلومية الملاك فلعله لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في ذلك، فإنه ربما يمكن تصور عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق صاحب المال، فهو يكون بحكم التصدق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها.
مع أن ندرة الهبة كافية في الفرق، فإن نوع المعاملات التي يمكن وقوعها بحسب الطبع بين المسلم والذمي هي المعاوضات منها، كما لا يخفى.
* لما عرفت من إلقاء الخصوصية التي مر شرحها في التعليق المتقدم.
* * وذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كل حال.
* * * يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقل لازم واشتراط الخمس في ضمن ذلك.
* * * * في الجواهر عن المعتبر: اختصاصه بأرض المزرع، لكن قال:
وفيه تأمل، خصوصا إن أراد إخراج الأرض المتخذة للمسكن أيضا، لظاهر النص والفتوى بل