4 - ولو قطع بالاختلاف في من يبذل له المال أو في عنوان المال فلعل الظاهر جواز القبول بعد ذلك على نحو يوافق إيجاب المعطي.
____________________
صحة التملك في كل من الطرفين أو عدمها إلا في واحد منهما، لأن التمليك المنشأ لا بد أن يكون واحدا واثنين، وهذا مستحيل التحقق ولو بالنسبة إلى واحد من الشخصين.
ولعله من ذلك يظهر عدم صحة الاقتداء بهذا الحاضر بعنوان أنه زيد ولم يكن زيدا، وليس عدم صحة الاقتداء بزيد الذي عينه مؤثرا في صحة الاقتداء بهذا.
وكذا في المقام لا فرق في عدم صحة ذاك التمليك بين كون زيد المشتبه بهذا الموجود مستحقا أو غير مستحق، ولم يكن هنا محل تلك المسألة، لأن المبحوث عنه هو صورة الشك لكن حيث غفلنا عن ذكر هذا البيان في مورده أوردناه هنا، والله المستعان.
لأنه إن كان في مقام بيان من يبذل له المال ولم يذكر شخصا باسمه ويكون الأمر دائرا بين أن يكون موكله أو شخصه فلا شبهة عند العرف في أن عدم بيان الموكل دليل على أنه لم يكن المقصود هو الموكل، وأما الشخص فيكفي حضوره ومخاطبته وتوجه الإعطاء - الذي به ينشأ التمليك - إليه. نعم، لو كانت الغلبة ه الأخذ للموكل فربما كان الأمر بالعكس وربما يحصل الأجمال. هذا إذا كان المعطي في مقام البيان، وإذا شك فالمعروف أن الأصل العقلائي أنه كذلك، فالاجمال خلاف طريقة العقلاء كما في سائر موارد الإطلاقات اللفظية، والظاهر عدم الفرق بين التلفظ بما ينشأ به التمليك أم لا، كما لا يخفى.
فالأول كأن يعلم أنه أعطاه لنفسه أو كان مقتضى الإطلاق ذلك فقبل
ولعله من ذلك يظهر عدم صحة الاقتداء بهذا الحاضر بعنوان أنه زيد ولم يكن زيدا، وليس عدم صحة الاقتداء بزيد الذي عينه مؤثرا في صحة الاقتداء بهذا.
وكذا في المقام لا فرق في عدم صحة ذاك التمليك بين كون زيد المشتبه بهذا الموجود مستحقا أو غير مستحق، ولم يكن هنا محل تلك المسألة، لأن المبحوث عنه هو صورة الشك لكن حيث غفلنا عن ذكر هذا البيان في مورده أوردناه هنا، والله المستعان.
لأنه إن كان في مقام بيان من يبذل له المال ولم يذكر شخصا باسمه ويكون الأمر دائرا بين أن يكون موكله أو شخصه فلا شبهة عند العرف في أن عدم بيان الموكل دليل على أنه لم يكن المقصود هو الموكل، وأما الشخص فيكفي حضوره ومخاطبته وتوجه الإعطاء - الذي به ينشأ التمليك - إليه. نعم، لو كانت الغلبة ه الأخذ للموكل فربما كان الأمر بالعكس وربما يحصل الأجمال. هذا إذا كان المعطي في مقام البيان، وإذا شك فالمعروف أن الأصل العقلائي أنه كذلك، فالاجمال خلاف طريقة العقلاء كما في سائر موارد الإطلاقات اللفظية، والظاهر عدم الفرق بين التلفظ بما ينشأ به التمليك أم لا، كما لا يخفى.
فالأول كأن يعلم أنه أعطاه لنفسه أو كان مقتضى الإطلاق ذلك فقبل