____________________
ففي الشرائع والجواهر في التفليس:
فإن تناكرا - أي الغريم والمديون - في الإعسار وعدمه وكان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم بالتسليم، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي دينه وبين بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء بالحصص (1).
وقال في باب الرهن من الشرائع:
إذا حل الأجل وتعذر الأداء رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه (2).
وفي ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقق في كتاب القضاء أيضا (3).
لكن في الجواهر الإشكال والتأمل في التخيير في المقامين.
وملخص إيراده في المقامين أمران:
أحدهما أن الترتيب هو القدر المتيقن من ولاية الحاكم.
ثانيهما أن مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس المديون الملتوي على غرمائه ويأمره بقسمة ماله، فإن أبى باعه وقسمه بينهم. وإن قيل بأنه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب،
فإن تناكرا - أي الغريم والمديون - في الإعسار وعدمه وكان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم بالتسليم، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي دينه وبين بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء بالحصص (1).
وقال في باب الرهن من الشرائع:
إذا حل الأجل وتعذر الأداء رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه (2).
وفي ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقق في كتاب القضاء أيضا (3).
لكن في الجواهر الإشكال والتأمل في التخيير في المقامين.
وملخص إيراده في المقامين أمران:
أحدهما أن الترتيب هو القدر المتيقن من ولاية الحاكم.
ثانيهما أن مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس المديون الملتوي على غرمائه ويأمره بقسمة ماله، فإن أبى باعه وقسمه بينهم. وإن قيل بأنه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب،