الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار * * *.
____________________
ومنها: جواز التصرف في الكل، لاستصحاب عدم مالكية أحد للمال إلا من وصل المال منه إلى يده على النحو الصحيح، وكون الملاك لحرمة التصرف كون المال ملكا لغيره، وهو غير ثابت بل مقتضى الاستصحاب عدم التحقق.
ومنها: لزوم إعطاء المحتمل حتى تثبت البراءة اليقينية، لاستصحاب بقاء الحرام في المال الحاكم بالاحتياط، وسيجئ لذلك إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق.
* لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدم.
* * بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام عليه السلام إذا لم تكن من الزكاة، كما تقدم ذلك مفصلا.
* * * وهو على قسمين:
أحدهما: أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه.
قد يقال - كما في الجواهر عن العلامة - بأن المالك إذا لم يرض بالصلح وأبى عنه يعطى الخمس، لأن الله جعل الخمس مطهرا للمال (1).
وفيه أولا - كما في الجواهر (2) -: أن مقتضى معتبر عمار المتقدم (3) هو التقيد بعدم معلومية المالك، ولا محيص في الوضعيات عن التقييد، بخلاف الحكم التكليفي الذي له مراتب، فإن الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيد على بعض المراتب والأخذ بالإطلاق، وهذا لا يجري في الوضعيات.
وثانيا: وضوح انصراف باقي أدلة الخمس عن صورة العلم بالمالك التي
ومنها: لزوم إعطاء المحتمل حتى تثبت البراءة اليقينية، لاستصحاب بقاء الحرام في المال الحاكم بالاحتياط، وسيجئ لذلك إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق.
* لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدم.
* * بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام عليه السلام إذا لم تكن من الزكاة، كما تقدم ذلك مفصلا.
* * * وهو على قسمين:
أحدهما: أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه.
قد يقال - كما في الجواهر عن العلامة - بأن المالك إذا لم يرض بالصلح وأبى عنه يعطى الخمس، لأن الله جعل الخمس مطهرا للمال (1).
وفيه أولا - كما في الجواهر (2) -: أن مقتضى معتبر عمار المتقدم (3) هو التقيد بعدم معلومية المالك، ولا محيص في الوضعيات عن التقييد، بخلاف الحكم التكليفي الذي له مراتب، فإن الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيد على بعض المراتب والأخذ بالإطلاق، وهذا لا يجري في الوضعيات.
وثانيا: وضوح انصراف باقي أدلة الخمس عن صورة العلم بالمالك التي