وهل يشترط في الصدقة والهبة - مطلقا - وفي مورد الكلام الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟ الظاهر العدم، بل هو مقطوع في الصدقة * *.
____________________
والإنصاف عدم الاطمينان بأحد الطرفين.
* كما ظهر وجهه في آخر التعليق المتقدم.
* * قال قدس سره في الجواهر في باب الصدقة بعد قول المحقق قدس سره (وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول) (1):
بلا خلاف أجده، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه، لكن في الرياض: كفاية الفعل وفاقا لبعض أصحابنا خلافا لجماعة - إلى أن قال في الجواهر: - يحتمل دعوى أعمية الصدقة من العقد، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرب به إليه تعالى وعلى بذل الطعام والماء ونحوهما للفقراء، ولقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يتصدق على الفقراء في السر (2) على وجه لا يحصل فيه معنى العقدية التي هي الارتباط (3).
وقال السيد الطباطبائي قدس سره في ملحقات العروة:
لا إشارة في شئ من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول؟ (4). انتهى ملخصا.
* كما ظهر وجهه في آخر التعليق المتقدم.
* * قال قدس سره في الجواهر في باب الصدقة بعد قول المحقق قدس سره (وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول) (1):
بلا خلاف أجده، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه، لكن في الرياض: كفاية الفعل وفاقا لبعض أصحابنا خلافا لجماعة - إلى أن قال في الجواهر: - يحتمل دعوى أعمية الصدقة من العقد، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرب به إليه تعالى وعلى بذل الطعام والماء ونحوهما للفقراء، ولقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يتصدق على الفقراء في السر (2) على وجه لا يحصل فيه معنى العقدية التي هي الارتباط (3).
وقال السيد الطباطبائي قدس سره في ملحقات العروة:
لا إشارة في شئ من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول؟ (4). انتهى ملخصا.