.
____________________
فمما يدعون له لا مما يأخذون منه) (1).
ففيه الإضمار والإرسال والاضطراب.
أما الإضمار فيمكن رفعه برجوعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، لأنه روى الخبر السابق عنه عليه السلام.
ويمكن أن يكون (وكل ما دخل) عطفا على سابقه (لا جملة مستأنفة) أي كل ما دخل منه - أي مما ذكر من أموال الناس - فيه فئ أو أنفال أو خمس أو ما فيه الخمس وهو الغنيمة فهو أيضا حق للإمام، بمعنى الأعم من كونه خالصا له أو يكون شريكا ويكون أمره بيده، كما يومئ إليه الذيل، فالتعليل بقوله: (فإن لهم خمسه، فإن الله يقول...) راجع إلى الأخير وهو الغنيمة.
ويمكن أن يكون المقصود أن المخلوط بذلك فيه الخمس من باب المختلط.
وهو بعيد من وجوه لا يخفى. والله العالم بحقيقة الحال.
* وهذا مما لا إشكال في دخوله في الأخبار المتقدمة، وهو مقتضى صحة الصلح، خصوصا إذا كان طرفه الإمام.
* * وذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أرض الصلح وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (2) بل سلط الله رسله على من يشاء، وإطلاق أن (الأرض كلها للإمام) المنعقد لذلك باب في الكافي (3)، ويأتي الإشارة إليها (4) وتقدم في أوائل هذا الكتاب، (5) ولم أر التعرض لذلك في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.
ففيه الإضمار والإرسال والاضطراب.
أما الإضمار فيمكن رفعه برجوعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، لأنه روى الخبر السابق عنه عليه السلام.
ويمكن أن يكون (وكل ما دخل) عطفا على سابقه (لا جملة مستأنفة) أي كل ما دخل منه - أي مما ذكر من أموال الناس - فيه فئ أو أنفال أو خمس أو ما فيه الخمس وهو الغنيمة فهو أيضا حق للإمام، بمعنى الأعم من كونه خالصا له أو يكون شريكا ويكون أمره بيده، كما يومئ إليه الذيل، فالتعليل بقوله: (فإن لهم خمسه، فإن الله يقول...) راجع إلى الأخير وهو الغنيمة.
ويمكن أن يكون المقصود أن المخلوط بذلك فيه الخمس من باب المختلط.
وهو بعيد من وجوه لا يخفى. والله العالم بحقيقة الحال.
* وهذا مما لا إشكال في دخوله في الأخبار المتقدمة، وهو مقتضى صحة الصلح، خصوصا إذا كان طرفه الإمام.
* * وذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أرض الصلح وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (2) بل سلط الله رسله على من يشاء، وإطلاق أن (الأرض كلها للإمام) المنعقد لذلك باب في الكافي (3)، ويأتي الإشارة إليها (4) وتقدم في أوائل هذا الكتاب، (5) ولم أر التعرض لذلك في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.