وكذلك في الأعيان الموجودة التي تكون بيد الغاصب * *.
وتكليف الغاصب إعطاء الخمس لوليه بإذن صاحب باقي المال إذا كانت الأموال أعيانا * * *
____________________
لا الاختلاط الخارجي غير الصادق على الذمم، فإن الاختلاط الخارجي بما هو مع عدم الاشتباه ليس مما يصلح لجعل الخمس.
ويمكن التمسك له أيضا بخبر السكوني (1)، من حيث صدقه على ما لو كان المجموع الذي اكتسبه مما يكون بعضه في ذمم الأشخاص مشتملا على الحرام.
نعم، الظاهر عدم شموله للصورة المبحوث عنها - وهي أن يكون جميع المال المشتمل على الحرام في ذمم الأشخاص - لندرة ذلك، وقد مر غير مرة أن الغلبة معتبرة في القضايا الخارجية، والموضوع في خبر السكوني قضية خارجية فيسري الحكم إلى مورد البحث من باب إلقاء الخصوصية، بل لعل الظاهر شمول الخبر لصورة كون بعض ما في الذمة مشتملا على الحرام أيضا بأن يكون المكتسب من موارد الحلال والحرام بعضها في الذمة وبعضها في الخارج وكان كل منهما بنفسه معلوم الاختلاط. وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال من حيث الدليل ولم أر التعرض له في كلمات الأصحاب.
* لأنه لا فرق من حيث صدق عنوان الاختلاط بين ما كان الدين تحت اختيار مالك باقي الديون وبين ما لم يكن كذلك.
* * لما ذكر في الديون، من غير فرق بينهما بل فيه أولى.
* * * سواء بذل من العين أو من القيمة، لأن الخمس تكليفه، واختيار التبديل
ويمكن التمسك له أيضا بخبر السكوني (1)، من حيث صدقه على ما لو كان المجموع الذي اكتسبه مما يكون بعضه في ذمم الأشخاص مشتملا على الحرام.
نعم، الظاهر عدم شموله للصورة المبحوث عنها - وهي أن يكون جميع المال المشتمل على الحرام في ذمم الأشخاص - لندرة ذلك، وقد مر غير مرة أن الغلبة معتبرة في القضايا الخارجية، والموضوع في خبر السكوني قضية خارجية فيسري الحكم إلى مورد البحث من باب إلقاء الخصوصية، بل لعل الظاهر شمول الخبر لصورة كون بعض ما في الذمة مشتملا على الحرام أيضا بأن يكون المكتسب من موارد الحلال والحرام بعضها في الذمة وبعضها في الخارج وكان كل منهما بنفسه معلوم الاختلاط. وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال من حيث الدليل ولم أر التعرض له في كلمات الأصحاب.
* لأنه لا فرق من حيث صدق عنوان الاختلاط بين ما كان الدين تحت اختيار مالك باقي الديون وبين ما لم يكن كذلك.
* * لما ذكر في الديون، من غير فرق بينهما بل فيه أولى.
* * * سواء بذل من العين أو من القيمة، لأن الخمس تكليفه، واختيار التبديل