____________________
* * في الجواهر ما ملخصه أنه:
صرح جماعة باعتباره (بل لا أجد فيه خلافا محققا - كما اعترف به بعضهم - بل في الغنية: الإجماع عليه) للشغل، وكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن، ولأنه عوض عن الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا كما في المدارك وغيرها.
وأما منشأ تردد المحقق في الشرائع والنافع فهو إطلاق الكتاب والسنة (2).
والجواب عنه أولا بعدم كونه في مقام بيان جميع الشرائط. وثانيا بالانصراف.
وثالثا بالخروج عنه بما تقدم: من المعاوضة، وكون الخمس كرامة، والإجماع المنقول. أقول: وقد يستدل لاعتبار الإيمان - كما في المستمسك (3) - بخبر إبراهيم الأوسي الوارد في كتاب الزكاة، وفيه بعد فرض عدم معرفة المستحق من الشيعة:
(فانتظر بها سنة) قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال:
(انتظر بها سنتين) حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: (إن لم تصب بها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر، فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (4).
وقد يستدل عليه بما في مرسل حماد المعتبر من قوله:
صرح جماعة باعتباره (بل لا أجد فيه خلافا محققا - كما اعترف به بعضهم - بل في الغنية: الإجماع عليه) للشغل، وكون الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن، ولأنه عوض عن الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا كما في المدارك وغيرها.
وأما منشأ تردد المحقق في الشرائع والنافع فهو إطلاق الكتاب والسنة (2).
والجواب عنه أولا بعدم كونه في مقام بيان جميع الشرائط. وثانيا بالانصراف.
وثالثا بالخروج عنه بما تقدم: من المعاوضة، وكون الخمس كرامة، والإجماع المنقول. أقول: وقد يستدل لاعتبار الإيمان - كما في المستمسك (3) - بخبر إبراهيم الأوسي الوارد في كتاب الزكاة، وفيه بعد فرض عدم معرفة المستحق من الشيعة:
(فانتظر بها سنة) قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال:
(انتظر بها سنتين) حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: (إن لم تصب بها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر، فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (4).
وقد يستدل عليه بما في مرسل حماد المعتبر من قوله: