الظاهر هو الأول *
____________________
أمكنهم بعد مؤونتهم) (1).
والظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، الذي منه (الأمتعة) الشاملة للمعادن أيضا، فهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
* كما نقله الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره عن المدارك وبعض مشايخه المعاصرين له، خلافا لصريح جماعة، بل في المسالك أنه صرح بالثاني الأصحاب، وعن الرياض نفي وجدان الخلاف وظهور الإجماع (2). انتهى.
وفي الجواهر:
نقل الثاني - أي كون النصاب بعد المؤونة - عن المنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد (3).
واستدل الشيخ قدس سره بأن:
الظاهر من صحيح البزنطي (4) وجوب الخمس في نفس العشرين، ولو اعتبر النصاب قبل المؤونة كان متعلق الخمس أقل من العشرين، وهو خلاف مفاد الصحيح (5).
والظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، الذي منه (الأمتعة) الشاملة للمعادن أيضا، فهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى.
* كما نقله الشيخ المؤسس الأنصاري قدس سره عن المدارك وبعض مشايخه المعاصرين له، خلافا لصريح جماعة، بل في المسالك أنه صرح بالثاني الأصحاب، وعن الرياض نفي وجدان الخلاف وظهور الإجماع (2). انتهى.
وفي الجواهر:
نقل الثاني - أي كون النصاب بعد المؤونة - عن المنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد (3).
واستدل الشيخ قدس سره بأن:
الظاهر من صحيح البزنطي (4) وجوب الخمس في نفس العشرين، ولو اعتبر النصاب قبل المؤونة كان متعلق الخمس أقل من العشرين، وهو خلاف مفاد الصحيح (5).