وأما إذا كان التكسب حرجيا ففيه إشكال وإن كان الأقرب هو الجواز *.
____________________
وذي المرة دون إشكال عدم صدق الفقر للوجهين.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في الخمس، لصدق الفقير وإطلاق ما في خبر حماد المتقدم (1) من قوله عليه السلام:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة).
* وجه الإشكال: التردد في صدق ما جعل في صحيح معاني الأخبار (2) ملاكا لعدم حلية أخذ الزكاة من قوله (لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها)، واحتمال عدم صدق الفقير عليه، لأنه يقدر على التكسب ولو بالحرج والمشقة.
لكنه مدفوع بما يستفاد من غير واحد من الأخبار: من عدم لزوم تحمل الحرج لعدم أخذ الزكاة، وعدم لزوم بيع الدار والخادم والاستغناء بذلك عن الزكاة (3)، وبما ورد من جواز أخذ الزكاة للتوسعة، كما في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ الزكاة فيوسع به إن كانوا لا
ومما ذكرنا يظهر الكلام في الخمس، لصدق الفقير وإطلاق ما في خبر حماد المتقدم (1) من قوله عليه السلام:
(فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة).
* وجه الإشكال: التردد في صدق ما جعل في صحيح معاني الأخبار (2) ملاكا لعدم حلية أخذ الزكاة من قوله (لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها)، واحتمال عدم صدق الفقير عليه، لأنه يقدر على التكسب ولو بالحرج والمشقة.
لكنه مدفوع بما يستفاد من غير واحد من الأخبار: من عدم لزوم تحمل الحرج لعدم أخذ الزكاة، وعدم لزوم بيع الدار والخادم والاستغناء بذلك عن الزكاة (3)، وبما ورد من جواز أخذ الزكاة للتوسعة، كما في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ الزكاة فيوسع به إن كانوا لا