مسألة: الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة المتقدمة في الزكاة الواجبة * *، .
____________________
يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: (لا بأس) (1).
وما أشرنا إليه هو التعليل في مقام الأثبات، إذ من المعلوم أن الصدقة للمحتاج، فالمقصود بيان أن صاحب الدار والخادم محتاج داخل في إطلاق دليل الزكاة.
* لصدق الفقر كما عرفت، ولدليل المعاوضة عن الزكاة بالنسبة إلى مرحلة الأثبات كما مر سابقا، ومن حيث صدق التعليل بأن الدار والخادم لا يكونان مالا بالتقريب المتقدم، فلا إشكال في المسألة، وله الحمد.
* * فلا يجوز لمن يملك ما يحتاج إليه من حيث القوت والكسوة والعز والشرف والاعتياد أن يأخذ الزكاة للمسافرة للتفرج والتفريح أو للضيافة غير اللازمة وإن لم يكن إسرافا، لعدم صدق الفقر الموضوع للزكاة.
ويشير إلى ذلك ما في عدة من الروايات: منها: ما تقدم آنفا من خبر ابن الحجاج، وفيه: (إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه) الدال على مفروغية عدم الجواز إن كانوا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه. ومنها: خبر إسحاق بن عمار، وفيه (بعد السؤال عن إعطاء الزكاة لقرابته) قال: (مستحقون لها؟) قلت: نعم (2). ومنها: خبر أبي بصير، وفيه: (وما أخذ من الزكاة فضه على
وما أشرنا إليه هو التعليل في مقام الأثبات، إذ من المعلوم أن الصدقة للمحتاج، فالمقصود بيان أن صاحب الدار والخادم محتاج داخل في إطلاق دليل الزكاة.
* لصدق الفقر كما عرفت، ولدليل المعاوضة عن الزكاة بالنسبة إلى مرحلة الأثبات كما مر سابقا، ومن حيث صدق التعليل بأن الدار والخادم لا يكونان مالا بالتقريب المتقدم، فلا إشكال في المسألة، وله الحمد.
* * فلا يجوز لمن يملك ما يحتاج إليه من حيث القوت والكسوة والعز والشرف والاعتياد أن يأخذ الزكاة للمسافرة للتفرج والتفريح أو للضيافة غير اللازمة وإن لم يكن إسرافا، لعدم صدق الفقر الموضوع للزكاة.
ويشير إلى ذلك ما في عدة من الروايات: منها: ما تقدم آنفا من خبر ابن الحجاج، وفيه: (إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه) الدال على مفروغية عدم الجواز إن كانوا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه. ومنها: خبر إسحاق بن عمار، وفيه (بعد السؤال عن إعطاء الزكاة لقرابته) قال: (مستحقون لها؟) قلت: نعم (2). ومنها: خبر أبي بصير، وفيه: (وما أخذ من الزكاة فضه على